تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الباب الثاني : في خصالها والنظر في ثلاثة : الأول : في العتق ويجب في المرتبة على المالك للرقبة والثمن مع إمكان الشراء ، ويشترط إسلام العبد أو حكمه ، ولا يجزي الحمل ولا المراهق من كافرين وإن أسلم ، ويفرق بينه وبين أبويه ، ولو أسلم الأخرس بالإشارة أجزأ ، ويشترط في الإسلام الإقرار بالشهادتين دون الصلاة والتبري من غيره ، ولا يتبع المسبي السابي في الإسلام وإن انفرد به عن أبويه ، ويتبع الطفل أحد أبويه فيه ، ويجزي المعيب إن لم يوجب العيب عتقه وولد الزنا ، والمدبر وإن لم ينقضه ( 1 ) ، والمكاتب المشروط ، والذي لم يؤد شيئا ، والآبق مع جهل موته ، وأم الولد ، وشقص من عبد له ، أو مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب ونوى عتقه عن الكفارة ، وإن تفرق العتق والمرهون إن أجاز المرتهن ، والقاتل خطأ دون العمد ، والمأمور بعتقه عن الآمر ولا عوض إلا بشرطه فيلزمه إن عين ، ومع الإطلاق القيمة ، ولو أطلق الآمر لم يجب العوض ، ولو ذكر عوضا محرما لم يلزمه ونفذ العتق ولا تجب القيمة ، ولو أعتق الوارث عن الميت لا من مال الميت وقع عن الميت ، ولو تبرع الأجنبي قال الشيخ : يقع عن المعتق ( 2 ) ، وكذا عن الحي . ويشترط تجريده عن العوض ، فلو قال : أنت حر وعليك كذا لم يجزه ( 3 ) عن الكفارة ، وكذا لو قال له آخر : أعتق عبدك عن كفارتك وعلي كذا فأعتقه ، ففي عتقه إشكال ، فإن قلنا به لزم الضامن البدل ، ولو رده المالك بعد قبضه لم يجزه عن الكفارة .
هامش
( 1 ) أي : يجوز عق المدبر وإن لم يبطل المالك تدبيره . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 / 164 و 6 / 209 . ( 3 ) في ( س ) : " لم يجزء " .
إرشاد الأذهان — صفحة 98 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون