تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
قسط الكفارة ، وتجب نية الكفارة وتعيين جهتها على رأي ، لا نية التتابع ، ويجزي شهران أهله ، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين .
النظر الثالث : في الإطعام ويجب لكل مسكين مد على رأي ، من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت البلد ، من حنطة أو دقيق أو خبز ، ولا تجزي القيمة ، ولا إعطاء القدر لما دون العدد ، ولا التكرار عليهم من الواحدة ، إلا مع التعذر ( 1 ) ، ولا إطعام الصغار منفردين ، ويجوز منضمين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ، ولا إطعام الكافر ولا الناصب ولا المخالف ، ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين ، وإطعام الفاسق ، ويستحب إطعام المؤمنين وأولادهم ، والأدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح ، والكسوة ثوب لكل فقير ، وقيل : ثوبان ( 2 ) ، ويجزي الغسيل ، لا القلنسوة والخف . مسائل كفارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة ، والمعتبر في المرتبة بحال الأداء ، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام ، ولو دخل العاجز في الصوم ثم وجد العتق استحب الرجوع ، ولا يدفع الكفارة إلى من تجب نفقته ، ولا إلى الطفل بل إلى وليه ، ولا يجزي في المخيرة التنصيف في الأجناس ، ومن وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد ، فإن عجز استغفر الله تعالى ، وتكره اليمين الصادقة ، خصوصا الغموس على ( 3 ) القليل ، وقد تجب إذا لم يندفع الظالم إلا بها وإن كذب ، يوري وجوبا مع المعرفة ، ولا إثم ولا كفارة ، وتحرم بالبراءة من الله [ تعالى ] ( 4 ) ومن رسوله ومن الأئمة عليهم السلام ، ولو كفر قبل الحنث لم يجزه ، ولو أعطى غير المستحق عالما أعاد ، وجاهلا لا إعادة مع التعذر .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " العذر " . ( 2 ) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 87 ، وسلار في المراسم : 186 . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " في " . ( 4 ) زيادة من ( س ) .