وفي المعين خلاف ، ولو نذر عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير والمعيب ، ولو نذر
أن لا يبيع مملوكه وجب ، إلا مع الضرورة .
ومنها : الصدقة
ولو نذر الصدقة واقتصر وجب الأقل ، ويتعين لو قدره بقدر أو زمان أو
[ جنس ] ( 1 ) أو مستحق أو مكان ، فيعيد ( 2 ) لو خالف ، ولو قال : بمال ( 3 ) كثير ،
فهو ثمانون درهما ، ولو قال : خطير أو جليل فسر بما أراد ، ولو نذر الصدقة
بجميع ماله وخاف الضرر قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يستوفيه ، ولو نذر الإخراج
في سبيل الخير تصدق على فقراء المؤمنين ، أو أخرجه في حج أو زيارة أو مصلحة
للمسلمين .
ومنها : الهدي
وإذا نذر هدي بدنة انصراف إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزم ، ولا يلزم لو
نوى في غيرهما ، ولو نذر الهدي وأطلق وجب أقل هدي من النعم ، ولو نذر الهدي
إلى بيت الله غير النعم بطل على رأي ، وبيع لمصالح البيت على رأي وإن كان مما
لا ينقل ، ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع وصرف في مصالح البيت
والمشهد ومعونة للحاج ( 4 ) والزائرين ، ولو نذر نحره بمكة أو بمنى وجبت التفرقة
بها ، ولو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم ، ومن وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد
لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه ، ولو نذر التضحية ببغداد وجب ( 5 ) التفرقة
بها ، وهل يجب الذبح فيها ؟ إشكال ، ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب ،
وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والأقصى .
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " حين " وفي ( س ) و ( م ) : " جنس " .
( 2 ) في ( م ) : " ويعيد " .
( 3 ) في ( م ) : " مال " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " الحاج " .
( 5 ) في ( س ) : " وجبت " .