تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
منها : الصوم فلو نذر المطلق كفاه يوم ، ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزمه التفريق ، ولو عين الصوم في يوم تعين ، ولو شرط التتابع في شهر لم يجب في قضائه ، ولو نذر صوم سنة معينة لم يلزمه قضاء العيدين ورمضان ، ويجب قضاء أيام الحيض والمرض على إشكال ، وما أفطره في السفر ، فإن أفطر لغير عذر قضاه وبنى - إن لم يشرط التتابع - وكفر ، ولو شرطه استأنف ( 1 ) ، وقيل : إن لم يتجاوز النصف ( 2 ) ، ولو كان لعذر بنى ولا كفارة ، والسفر الضروري عذر ، ولو نذر صوم سنة وجب إثنا عشر شهرا ، ولا يجب التتابع ، ولا تنحط أيام رمضان والعيدين عنه ، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد ، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه ، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد ، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه ، ولو نذر المتطوع إتمام اليوم لزمه ، ولو نذر بعض يوم لم ينعقد ، ولو نذر يوم الاثنين ويوم يقدم ( 3 ) زيدا أبدا ، فقدم يوم الاثنين لزمه الاثنين خاصة ، ولا يجب قضاء الاثنين الواقعة في رمضان ويصومها عن رمضان ، ولا في العيد ، ولا في الحيض والمرض ، ولو وجب صوم شهرين متتابعين صامها عن نذره ، ولا ينقطع التتابع لأنه عذر ، ولو نذر الدهر لزم ، ولا يجب عليه أيام الحيض والعيد ورمضان ، وأيام التشريق بمنى والفطر ( 4 ) لمرض ( 5 ) أو سفر ، ولو أفطر عمدا كفر ولا قضاء ، ولو نذر يوم العيد أو أيام ( 6 ) التشريق وهو بمنى لم ينعقد ، ولو نذر صوما مكروها لزم ، ولو
هامش
( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يعني : إذا نذر سنة متتابعة وأفطر في أثنائها لا لعذر استأنف ، للإخلال بالشرط ، سواء تجاوز النصف أو لا " . ( 2 ) نقله المحقق في الشرائع 3 / 192 عن بعض الأصحاب ، ثم قال : وهو تحكم . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " مقدم " . ( 4 ) في ( م ) : " ويفطر " . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " بمرض " . ( 6 ) في ( م ) : " وأيام " .
إرشاد الأذهان — صفحة 92 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون