منها : الصوم
فلو نذر المطلق كفاه يوم ، ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزمه التفريق ،
ولو عين الصوم في يوم تعين ، ولو شرط التتابع في شهر لم يجب في قضائه ، ولو
نذر صوم سنة معينة لم يلزمه قضاء العيدين ورمضان ، ويجب قضاء أيام الحيض
والمرض على إشكال ، وما أفطره في السفر ، فإن أفطر لغير عذر قضاه وبنى - إن لم
يشرط التتابع - وكفر ، ولو شرطه استأنف ( 1 ) ، وقيل : إن لم يتجاوز النصف ( 2 ) ،
ولو كان لعذر بنى ولا كفارة ، والسفر الضروري عذر ، ولو نذر صوم سنة وجب
إثنا عشر شهرا ، ولا يجب التتابع ، ولا تنحط أيام رمضان والعيدين عنه ، ولو نذر
صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد ، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه ، ولو نذر
صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد ، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه ، ولو
نذر المتطوع إتمام اليوم لزمه ، ولو نذر بعض يوم لم ينعقد ، ولو نذر يوم الاثنين
ويوم يقدم ( 3 ) زيدا أبدا ، فقدم يوم الاثنين لزمه الاثنين خاصة ، ولا يجب قضاء
الاثنين الواقعة في رمضان ويصومها عن رمضان ، ولا في العيد ، ولا في الحيض والمرض ،
ولو وجب صوم شهرين متتابعين صامها عن نذره ، ولا ينقطع التتابع لأنه عذر ،
ولو نذر الدهر لزم ، ولا يجب عليه أيام الحيض والعيد ورمضان ، وأيام التشريق
بمنى والفطر ( 4 ) لمرض ( 5 ) أو سفر ، ولو أفطر عمدا كفر ولا قضاء ، ولو نذر يوم
العيد أو أيام ( 6 ) التشريق وهو بمنى لم ينعقد ، ولو نذر صوما مكروها لزم ، ولو
هامش
( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يعني : إذا نذر سنة متتابعة وأفطر في أثنائها لا لعذر
استأنف ، للإخلال بالشرط ، سواء تجاوز النصف أو لا " .
( 2 ) نقله المحقق في الشرائع 3 / 192 عن بعض الأصحاب ، ثم قال : وهو تحكم .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " مقدم " .
( 4 ) في ( م ) : " ويفطر " .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " بمرض " .
( 6 ) في ( م ) : " وأيام " .