تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ولو حلف ليفعلن كفى المرة ولا يجب الفور ، ويتضيق عند ظن الموت ، ولو حلف لا شربت الماء اقتضى العموم ، ولو حلف ليتصدقن بماله دخل الدين والعين ، ولو قال : لأول من يدخل داري ، فللأول وإن لم يدخل سواه ، ولو قال لآخر داخل ، فهو لآخر من يدخل قبل موته . ويشمل الحلي : الخاتم واللؤلؤ ، والتسري : وطء الأمة المخدرة ، ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا وإن كان بفعل الغير ، كما لو دخلت السفينة وهو فيها ، أو ركب دابة فدخلت بيتا حلف على عدم دخوله ، ولا يتحقق بالإكراه ولا بالنسيان ولا بالجهل .
المقصد الثاني في النذر وفيه مطلبان : الأول : في أركانه وهي ثلاثة : الأول : الناذر وشرطه : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، وإذن الزوج في المرأة في التطوعات ، والوالد في الولد ، والمولى في العبد ، والقصد ، والقربة . ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرر ، ولو أجاز المالك فإشكال ، ولا يقع نذر الكافر ، لكنه يستحب له الوفاء [ به ] ( 1 ) لو أسلم ، ولو نذر المسلم ولم يقصد التقرب به ( 2 ) إلى الله تعالى لم يقع .
هامش
( 1 ) زيادة من ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " به التقرب " .
إرشاد الأذهان — صفحة 90 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون