ولو حلف ليفعلن كفى المرة ولا يجب الفور ، ويتضيق عند ظن الموت ،
ولو حلف لا شربت الماء اقتضى العموم ، ولو حلف ليتصدقن بماله دخل الدين
والعين ، ولو قال : لأول من يدخل داري ، فللأول وإن لم يدخل سواه ، ولو قال
لآخر داخل ، فهو لآخر من يدخل قبل موته .
ويشمل الحلي : الخاتم واللؤلؤ ، والتسري : وطء الأمة المخدرة ، ويتحقق
الحنث بالمخالفة اختيارا وإن كان بفعل الغير ، كما لو دخلت السفينة وهو فيها ،
أو ركب دابة فدخلت بيتا حلف على عدم دخوله ، ولا يتحقق بالإكراه ولا بالنسيان
ولا بالجهل .
المقصد الثاني
في النذر
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه
وهي ثلاثة :
الأول : الناذر
وشرطه : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، وإذن الزوج في المرأة في التطوعات ،
والوالد في الولد ، والمولى في العبد ، والقصد ، والقربة .
ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرر ، ولو أجاز المالك فإشكال ،
ولا يقع نذر الكافر ، لكنه يستحب له الوفاء [ به ] ( 1 ) لو أسلم ، ولو نذر المسلم
ولم يقصد التقرب به ( 2 ) إلى الله تعالى لم يقع .
هامش
( 1 ) زيادة من ( م ) .
( 2 ) في ( م ) : " به التقرب " .