والإشارة ، ويحنث على المهاجرة بالكتابة ، ولا يحنث على الكلام بقراءة القرآن ،
وفي التهليل إشكال ، ويحنث بترديد الشعر مع نفسه ، ولو حلف للمبشر فهو الأول
مخبر بالسار ، فإن تعدد قسم عليهم ، ولو حلف للمخبر شارك الأخير ( 1 ) ، ولو حلف
لا سلمت على زيد ، فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه لم يحنث ، ولو سلم على جماعة
واستثناه نية أو لفظا لم يحنث ، فإن ( ) 2 لم يستثنه حنث ، ولو حلف لا دخلت على
زيد فدخل على جماعة هو ( 3 ) فيهم حنث ولو استثنى ، ولو لم يعلم لم يحنث .
السادس : الخصومات
فلو حلف ليرفعن المنكر إلى القاضي احتمل الموجود والجنس ، ولو عين
فعزل ففي الرفع إليه إشكال ، ولو بادر فمات قبل الانتهاء إليه لم يحنث ، ولو رأى
المنكر بعد اطلاع القاضي ففي الرفع إليه ( 4 ) إشكال ، ولو حلف لا يفارق غريمه
ففارقه الغريم فلم ( 5 ) يتبعه لم يحنث ، وكذا لو مشيا ثم وقف ومشى الغريم ، إلا
أن يقول : لا نفترق ، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط انصرف إلى الآلة المعتادة ،
فإن خاف الضرر أجزأه الضغث ويكبس جميع الشماريخ ( 6 ) ، ولا يشترط أن يمس
آحادها بدنه ، هذا في التعزير والحد ، أما في التأديب للأمور الدنيوية فالأولى
العفو ولا كفارة ، ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأبرأه انحلت اليمين ولا كفارة ،
ولو مات المستحق انحلت ، أما لو قال : لأقضين حقه فإنه يدفع إلى الورثة .
خاتمة
إذا حلف على نفي الفعل اقتضى التأبيد ، ويقبل دعواه في نية التعيين ،
هامش
( 1 ) في ( س ) : " الآخر " .
( 2 ) في ( س ) : " وإن " .
( 3 ) في ( س ) : " وهو " .
( 4 ) لفظ " إليه " ليس في ( س ) .
( 5 ) في ( س ) : " ولم " .
( 6 ) جمع شمراخ ، وهو العثكال ، وهو ما يكون في الرطب ، انظر : مجمع البحرين 2 / 436 شمرخ .