تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الإمام فكه من سهم الرقاب ، وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثه المولى واسترق أولاده ، وإن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي رقا لمولاه ، ويقسم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة ، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما تخلف من مال الكتابة وينعتق ، وإن لم يكن مال سعي في الباقي وعتق بالأداء ، ولو أوصى للمطلق صح له بقدر ما تحرر ، ويحد من حد الأحرار بنسبة الحرية وحد المماليك بنسبة الرقية ، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحد بالباقي .
ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الأم ، فإن تجدد مملوكا دخل ، ويعتق منه بحساب ما أدت ، ولو حملت من مولاها وبقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها ، فإن لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة .
ولا يتصرف فيما ( 1 ) ينافي الاكتساب - كالهبة والمحاباة والقرض والقراض والرهن والعتق - إلا بالإذن ، وله البيع بالحال لا المؤجل [ إلا ] ( 2 ) بزيادة فيعجل بثمن ( 3 ) المثل ، والشراء بالمثل وبالدين ، وينقطع تصرف المولى عنه إلا بالاستيفاء ، فلا يطأ بالملك ولا العقد ، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها ، ولو وطأ أمة المكاتب فكذلك ، وكلما يكتسبه المكاتب فهو له ، فإن فسخ صار للمولى ، ولا تتزوج ( 4 ) المكاتبة ولا المكاتب ، ولا يطأ المكاتب أمته إلا بإذنه وإن كانت مطلقة ويكفر بالصوم ، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " بما " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " لا " والمثبت هو الذي يقتضيه سياق العبارة ، وهو من ( س ) و ( م ) . فعلى نسخة ( الأصل ) ليس له البيع بالمؤجل حتى بزيادة مع تعجيل ثمن المثل ، وأطلق المصنف في التحرير 2 / 86 المنع من البيع نسيئة وإن تضاعف الثمن ، واحتمل الجواز مع الرهن والضمين . وعلى نسختي ( س ) و ( م ) له البيع بالمؤجل بزيادة مع تعجيل ثمن ، وهو فتواه في القواعد 2 / 123 . ( 3 ) في ( س ) : " ثمن " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ولا تزوج " .