تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبر ، ولو كان لستة أشهر فلا ، ولو ادعت الحمل بعد التدبير فالقول قول المولى مع يمينه ، ولو دبر الحمل صح ولم يسر إلى الأم ، فإن جاء لدون ستة أشهر حكم بتدبيره ، وإلا فلا ، وإباق المدبر إبطال لتدبيره ، وأولاده بعده رق وقبله مدبرون ، ولا يبطل لو أبق مدة الخدمة المجعولة للغير إذا حرره بعد موت الغير ، ولا بارتداد العبد .
وكسب المدبر قبل الموت لمولاه ، فلو ادعى الوارث تكسبه في الحياة قدم قول المدبر مع اليمين ، فإن أقاما بينة حكم للوارث ، وأرش ما يجنى عليه للمولى ، ولو قتل قوم لمولاه مدبرا وبطل التدبير ،
ولو جنى بيع فيها ، فإن فداه مولاه لم يبطل التدبير ، ولو لم يستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله وبقي الباقي مدبرا ، ولو مات المولى قبل فكه عتق وعليه أرش الجناية لا المولى ، ولو اكتسب بعد المولى فالجميع له إن خرج من الثلث ، وإلا بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة ، ولو دبر المكاتب فأدى مال الكتابة عتق ، وإلا بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلا ما يحتمله الثلث ، وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي مكاتبا ، ولو كاتب المدبر بطل التدبير ، بخلاف ما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه . المقصد الثالث في الكتابة وفيه مطلبان :
الأول : في الأركان وهي أربعة : الصيغة : فالإيجاب : كاتبتك على كذا تؤديه وقت كذا ، والقبول كل لفظ يدل على الرضا ، ولا يفتقر إلى قوله في الإيجاب : فإذا أديت فأنت حر ، مع قصده على رأي ، فإن اقتصر على ذكر العوض والأجل والعقد والنية فهي مطلقة ، وإن قال :