تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ولو ظهر العوض معيبا ورده المولى بطل العتق ، ولا يمنع المتجدد مع الأرش الرد بالقديم ، ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسط بالنسبة في المطلق ، ودفع في الدين في المشروط ، فإن مات المشروط بطلت وقسم ما يترك للديان بالحصص ، ولا يضمن المولى الباقي ، ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا يقوم عليه . وتجب الإعانة إن ( 1 ) وجبت الزكاة منها ، وإلا استحبت العطية ، ولا يجبر الممتنع عن المهاياة لو تحرر بعضه والكسب بالنسبة ، ولو اشتبه المؤدي من المكاتبين صبر للتذكر ، فإن مات المولى أقرع ، ولو ( 2 ) ادعيا علمه حلف وأقرع ،
ولو اختلفا في المال والمدة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدة ، ويجوز بيع مال الكتابة ، فإن أداه عتق ، وإلا استرق إن كان مشروطا ، و [ يصح ] ( 3 ) بيع المشروط بعد العجز والفسخ ، ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح ، ويصح أن يقبل الوصية له بابنه ( 4 ) مع عدم الضرر ، فإن أدى عتقا ، وإلا استرقا ، وليس له أن يقبله مع الضرر ، ولا يشتريه مطلقا إلا بالإذن . وللمكاتب فك الجاني بالأرش مع الغبطة ، ويقتص المولى منه لو جني عليه في العمد ، أو على مكاتبه الآخر مع التساوي في قدر الحرية ، ولا تبطل الكتابة إلا مع قتله ، وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالأرش ، فإن فضل وإلا بطلت الكتابة ، ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق ، ولو جنى على أجنبي فقتل بطلت ، وله أن يفدي نفسه بالأرش ، فإن عجز بيع في الجناية ، وإن فداه السيد فالكتابة بحالها ، ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص ، وله أن يقتص
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " وإن " وحذفنا الواو لعدم ورودها في ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . ( 2 ) في متن ( س ) : " وإن " وفي الحاشية : " ولو خ ل " . ( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( الأصل ) و ( م ) وأثبتناه من ( س ) . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " بأبيه " .