ولو ظهر العوض معيبا ورده المولى بطل العتق ، ولا يمنع المتجدد مع الأرش
الرد بالقديم ، ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسط بالنسبة في المطلق ،
ودفع في الدين في المشروط ، فإن مات المشروط بطلت وقسم ما يترك للديان
بالحصص ، ولا يضمن المولى الباقي ، ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا
يقوم عليه .
وتجب الإعانة إن ( 1 ) وجبت الزكاة منها ، وإلا استحبت العطية ، ولا يجبر
الممتنع عن المهاياة لو تحرر بعضه والكسب بالنسبة ، ولو اشتبه المؤدي من المكاتبين
صبر للتذكر ، فإن مات المولى أقرع ، ولو ( 2 ) ادعيا علمه حلف وأقرع ،
ولو اختلفا في المال والمدة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدة ، ويجوز بيع
مال الكتابة ، فإن أداه عتق ، وإلا استرق إن كان مشروطا ، و [ يصح ] ( 3 ) بيع المشروط
بعد العجز والفسخ ، ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح ، ويصح أن يقبل الوصية
له بابنه ( 4 ) مع عدم الضرر ، فإن أدى عتقا ، وإلا استرقا ، وليس له أن يقبله مع
الضرر ، ولا يشتريه مطلقا إلا بالإذن .
وللمكاتب فك الجاني بالأرش مع الغبطة ، ويقتص المولى منه لو جني عليه
في العمد ، أو على مكاتبه الآخر مع التساوي في قدر الحرية ، ولا تبطل الكتابة
إلا مع قتله ، وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالأرش ، فإن فضل وإلا بطلت الكتابة ،
ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق ، ولو جنى على أجنبي فقتل
بطلت ، وله أن يفدي نفسه بالأرش ، فإن عجز بيع في الجناية ، وإن فداه السيد
فالكتابة بحالها ، ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص ، وله أن يقتص
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " وإن " وحذفنا الواو لعدم ورودها في ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
( 2 ) في متن ( س ) : " وإن " وفي الحاشية : " ولو خ ل " .
( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( الأصل ) و ( م ) وأثبتناه من ( س ) .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " بأبيه " .