تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ولو كاتباه على مال واحد صح وبسطت النجوم على قدر ماليهما ، ولو شرطا تفاوتا في القسمة صح ، ولو عجز فأراد أحدهما الإبقاء والآخر الفسخ صح ، وكذا لو عجزه أحد الوارثين وأقره الآخر ، وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن ( 1 ) الآخر ، فإن دفع كان لهما .

الرابع : العوض

وشروطه أربعة : أن يكون دينا منجما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا ، ويضبط وقت الأداء بما لا يحتمل الشركة ، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا - بمعنى أنها ظرف الأداء - بطلت ، ولو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين محل كل نجم . وأن يكون معلوما بأوصاف رفع ( 2 ) الجهالة في قدره وعينه ، فيصف النقد بوصف النسيئة ، والعرض بوصف السلم . وأن يكون العوض مما يصح تملكه للمولى ، وتكره مجاوزة القيمة ( 3 ) ، ويصح على المنفعة فإن مرض مدة الخدمة بطلت ، ولا يشترط اتصال الأجل بالعقد ، ولو حبسه لزمه أجرة تلك المدة ، ولو ضمها مع بيع وإجازة صح . وقسط العوض على ثمن المثل وأجرته ، ولو كانت اثنين قسط العوض على قدر قيمتها وقت العقد ، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر ، ولو دفع قبل الأجل لم يجب القبول .
المطلب الثاني : في الأحكام إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق والصبر ، وإن عجز المطلق وجب على
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ذلك " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " ترفع " . ( 3 ) من قوله : " الثالث العبد " إلى هنا ممسوح في ( س ) .