ولو كاتباه على مال واحد صح وبسطت النجوم على قدر ماليهما ، ولو شرطا تفاوتا
في القسمة صح ، ولو عجز فأراد أحدهما الإبقاء والآخر الفسخ صح ، وكذا لو
عجزه أحد الوارثين وأقره الآخر ، وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن ( 1 )
الآخر ، فإن دفع كان لهما .
الرابع : العوض
وشروطه أربعة :
أن يكون دينا منجما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا ، ويضبط
وقت الأداء بما لا يحتمل الشركة ، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا - بمعنى
أنها ظرف الأداء - بطلت ، ولو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر إلى
تعيين محل كل نجم .
وأن يكون معلوما بأوصاف رفع ( 2 ) الجهالة في قدره وعينه ، فيصف النقد
بوصف النسيئة ، والعرض بوصف السلم .
وأن يكون العوض مما يصح تملكه للمولى ، وتكره مجاوزة القيمة ( 3 ) ،
ويصح على المنفعة فإن مرض مدة الخدمة بطلت ، ولا يشترط اتصال الأجل بالعقد ،
ولو حبسه لزمه أجرة تلك المدة ، ولو ضمها مع بيع وإجازة صح .
وقسط العوض على ثمن المثل وأجرته ، ولو كانت اثنين قسط العوض على
قدر قيمتها وقت العقد ، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر ، ولو
دفع قبل الأجل لم يجب القبول .
المطلب الثاني : في الأحكام
إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق والصبر ، وإن عجز المطلق وجب على
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ذلك " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " ترفع " .
( 3 ) من قوله : " الثالث العبد " إلى هنا ممسوح في ( س ) .