لو جنى بعض عبيده على بعض ، ولو قتل المكاتب فهو كالموت ، ولو جنى عليه مولاه
عمدا لم يقتص ولا في الطرف وله الأرش ، وكذا الحر ، أما العبد أو المساوي فله
القصاص ، وليس له أن يقتص من عبد مولاه لو جنى عليه إلا بإذن المولى ، ولو كان
خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش ، ولو أبرأ توقف على الإذن ، ويقتص للحر
من المطلق المعتق بعضه ولمساويه ، لا للقن به ( 1 ) والأقل ( 2 ) حرية ، ويؤخذ من نصيب
الحرية بنسبته من الأرش ، ويتعلق برقبته منه بقدر الرقية ، وفي الخطأ يؤخذ من
العاقلة بقدر الحرية ومن رقبته بقدر الرقية ، فإن فدى المولى نصيب الرقية بقي مكاتبا ،
ويقتص له من العبد لا الحر والأزيد ( 3 ) حرية .
أحكام في الوصية
لو قال : ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف ، ولو قال : ومثله
فهو وصية بالجميع وبطلت في الزائد ، ولو قال : ما شاء ، فإن أبقى شيئا وإن قل
صح ، وإلا فلا على رأي ، ولو قال : ضعوا أوسط نجومه - وفيها وسط قدرا أو
عددا - تعين . ولو اجتمعا أقرع ، ولو فقدا ( 4 ) جمع بين نجمين ، فيؤخذ الثاني
والثالث من الأربعة ، ولو أوصى برقبته لم يصح ، ولو قال : فإن عجز وفسخت
( 5 ) كتابته فقد أوصيت لك به صح ، ولو أوصى بما عليه صح ، ويصح لو جمعهما ، وبالعكس
لو كانت فاسدة ، ولو أوصى بما يقبض منه صح ، ولو أوصى بعتقه ولا شئ غيره
عتق ثلثه معجلا ، فإن أدى ثلثي المال عتق ، ولو أوصى بالنجوم صح من الثلث ،
وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له ، ولو أوصى برقبته عند العجز فللموصى
له تعجيزه وإن أنظره الوارث .
هامش
( 1 ) لفظ " به " ليس في ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في حاشية ( س ) : " ولا أقل خ ل " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " ولا أزيد " .
( 4 ) أي : القدر والعدد من الوسط .
( 5 ) في ( س ) : " وفسخ " .