تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
والأقرب عدم اشتراط نية القربة ، فيقع من الكافر وإن كان حربيا ، ولو أسلم مدبره بيع عليه ، فإن مات مولاه قبل البيع عتق من ثلثه ، فإن عجز بيع الباقي على الوارث الكافر واستقر ملك المسلم ، ولو دبر نصيبه من عبد مشترك لم يسر إلى الباقي ، ولا يبطل لو ارتد بعد تدبيره ، وعتق من ثلثه بعد موته ، وإن كان عن فطرة على إشكال ، ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة ، ويصح لاعنها ، ومن الأخرس بالإشارة المعقولة .
المطلب الثاني : في أحكامه التدبير وصية يصح الرجوع فيه وفي بعضه متى شاء المدبر ، ولو قال : إذا مت في مرضي فأنت حر فهو رجوع عن المطلق ، ويبطل بإزالة ملكه ، كالهبة والبيع - على رأي - والعتق والوقف والوصية ، وليس الإنكار رجوعا - وإن حلف المولى - ولا الاستيلاد ، فإن قصر الثلث عتق الباقي من نصيب ولدها ، وإذا مات المولى عتق من الثلث ، فإن قصر عتق ما يحتمله ، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه ، ولو دبر جماعة دفعة عتقوا ( 1 ) إن خرجوا من الثلث ، وإلا عتق ما يحتمله الثلث بالقرعة ، ولو رتب بدئ بالأول فالأول ، فإن اشتبه أقرع ، ولو استوعب الدين التركة بطل ، ولو فضل شئ عتق من المدبر بنسبة ثلث الباقي ، ولو كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلط الوارث على مثليه ( 2 ) . ثم كلما حصل شئ عتق بنسبته ، ولو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة أو زنا سرى التدبير إلى الأولاد ، وله الرجوع في تدبير هم كالأم ، وليس الرجوع عن أحدهما رجوعا [ عن ] ( 3 ) الآخر ، وولد المدبر المملوك مدبر ، ولو دبر الحامل لم يسر وإن علم بالحمل ، ولو ولدت لأقل من ستة أشهر
هامش
( 1 ) لفظ " عتقوا " ليس في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " تركته " وكذا في متن ( س ) وفي الحاشية : " مثليه خ ل " . ( 3 ) في ( الأصل ) : " على " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .