پرش به محتوای اصلی

إرشاد الأذهان — صفحه 69

پدیدآورندگان:

ص۶۹
معسر ، فلو قال : إذا مت فنصيبي حر لم يسر ، لانتقال ماله إلى الورثة ، ولو كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر ، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك ، فإن امتنع هاياه الشريك ، وتناولت ( 1 ) المعتاد والنادر .
پاورقی
( 1 ) أي : المهاياة .