تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الأول العتق وفيه مطلبان :
الأول : الصيغة ولا تقع بالكنايات بل بالتصريح ، وهو عبارتان : التحرير ، والاعتاق ، دون فك الرقبة والسائبة وشبههما ، ولو قال : يا حرة عتقت ، فإن قال : قصدت نداءها باسمها القديم أو الصفة قبل ، ولو قال : أنت حرة واسمها ذلك ، فإن قصد الإنشاء تحررت ، وإن قصد الإخبار أو اشتبه ( 1 ) لم تنعتق . ولا يقع ( 2 ) بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ويقع مع العجز وعلم القصد ، ولا يقع بشرط ولا في يمين ، ولو قال : يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك ( 3 ) لم يقع ، وفي بدنك وجسدك حر نظر ، وعتق الحامل لا يقتضي عتق الحمل .
والأقرب عدم اشتراط التعيين ، فلو قال : أحد عبيدي حر صح وعين من شاء ، ولو قصد واحدا بعينه انصرف إليه ويصدق ، ولو عين المطلق ثم عدل لم يصح ، ولو مات قبله عين الوارث ، ولو اشتبه المعين انتظر الذكر ، فإن ذكر صدق . وإن عدل لم يقبل ، ولو لم يذكر لم يقرع إلا بعد الموت ، ولو ادعى الوارث العلم رجع إليه ، وإن ادعى أحدهم أنه المراد فالقول قول المالك مع اليمين أو الوارث ، ولو أعتق
هامش
( 1 ) في متن ( الأصل ) : " وشبهة " وفي الحاشية : " أو اشتبه ظ " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " ولا تنعتق " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 3 ) في ( م ) : " أو رأسك أو وجهك " .
إرشاد الأذهان — صفحة 66 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون