معسر ، فلو قال : إذا مت فنصيبي حر لم يسر ، لانتقال ماله إلى الورثة ، ولو
كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر ، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك ،
فإن امتنع هاياه الشريك ، وتناولت ( 1 ) المعتاد والنادر .
هامش
( 1 ) أي : المهاياة .
مساهمون: العلامة الحلي