تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وينجر الولاء من مولى الأم إلى المولى الأب ، فإن لم يكن فلعصبة المولى ، فإن عدم فلمولى عصبة المولى . فإن عدموا فالإمام ( 1 ) ، ولا يرجع إلى مولى الأم ، فلو تزوج مملوك بمعتقة فولاء أولادها لمولاها ، فإن عتق الأب انجر الولاء إلى معتقه ، فإن مات الأب مملوكا واعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه ، ولو كان الأب باقيا ثم أعتق الجد قبله انجر الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب ، ولو كان ولد المعتقة رقا فولاؤه لمعتقه وإن كان حملا ، ولو حملت به بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقا ، وإن كان حرا في الأصل فلا ولاء لمعتق الأم ، وإن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه ، ولو أعتق الأب بعد ولادته انجر الولاء من مولى الأم إلى مولاه . ولو أعتق ولد المعتقة - من مملوك - عبدا ، فاشترى أب المنعم وأعتقه ، فكل من الولد والعبد مولى لصاحبه ، ولو اشترت أباها فأعتق الأب عبده ، ثم مات العبد بعد الأب ورثته بالولاء ، ولو اشترت بنتا المعتقة أباهما ثم مات فميراثه لهما بالتسمية والرد ، إذ لا يجامع الميراث بالولاء النسب ، فإن ماتتا فالأقوى أن مولى أمهما يرثهما ، لعدم انجرار الولاء إليهما ، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق ، ولو أعتق الأب وأحد ولديه مملوكهما ، ثم مات العبد بعد الأب ، فللشريك ثلاثة الأرباع وللآخر الربع ، ولو اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه الأب ولا المنعم عليه ، بل أمه ، وأب المعتق أولى من معتق الأب ، ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أب المعتق .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " فللإمام ) .