ثلث الستة استخرج بالقرعة ويعدل بالقيمة دون العدد ، فإن تعذر أخرج على الحرية
حتى يستوفي الثلث وإن كان بجزء من آخر .
ويشترط في المعتق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، ونية التقرب .
وانتفاء الحجر ، والإسلام على رأي ، وفي العبد الإسلام على رأي ، والملك ، وعدم
الجناية عمدا لا خطأ ، لا طهارة المولد على رأي .
ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع ، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه ( 1 )
صح ، وإلا فلا ، ولو شرط عليه السائغ لزم ، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل العتق
على رأي ، ولو أبق المدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا ، وعليه الأجرة .
ويستحب : العتق - خصوصا من أتى عليه سبع سنين وإعانة العاجز عن
الكسب ، ويكره : عتق المخالف ، ومن يعجز عن التكسب ( 2 ) مع عدم الإعانة .
مسائل في العتق
لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطأها عتقت ، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين
وإن ملكها بعد ، ولو نذر عتق كل ( 3 ) قديم عتق من مضى في ملكه ستة أشهر
فصاعدا ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي ، والقرعة
أو التخير ( 4 ) على رأي ، ولو نذر عتق أول ( 5 ) ما تلده فولدت توأمين عتقا ، ولو
أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليكك ؟ لم ينصرف إلى غير من أعتقه ،
ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه ، وإذا أعتق ( 6 ) عن غيره بإذنه انتقل إلى
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وأعتقه " .
( 2 ) في ( س ) : " الكسب " .
( 3 ) في حاشية ( س ) ورد لفظ " عبد خ ل " بعد لفظ " كل " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " أو التخيير "
( 5 ) لفظ : " أول " ليس في ( س ) .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو أعتق " .