تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الثاني : أن يعتق باختياره ، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي ، ولو اتهب أو اشترى سرى . الثالث : أن لا يتعلق به حق يمنع البيع ، كالوقف والتدبير على رأي . الرابع : أن يتقرر عتق نصيبه أولا ، فلو أعتق نصيب شريكه أولا لم يقع ، ولو قال : أعتقت نصف هذا العبد انصرف إلى نصيبه ، كما لو باعه أو أقر به ، وهل ينعتق بالأداء أو بالإعتاق ؟ قولان ( 1 ) ، وقيل : إن أدى تبين العتق بالإعتاق ( 2 ) ، ولو أعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية وإن تفاوتا . وتعتبر القيمة وقت العتق ، وينتظر قدوم المعتق لو هرب ، ويساره لو أعسر ، ويقدم قول الغارم في القيمة على رأي ، وقول الشريك في السلامة من العيب ، ولو ادعى كل من الشريكين عتق صاحبه حلفا واستقر الملك كما كان ، ولو قال : أعتقت نصيبك وأنت موسر حلف المنكر وعتق نصيب المدعي مجانا ، ولو نكل حلف واستحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر .

الثانية : عتق القرابة

فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه ، وكذا لو ملك الرجل أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا ، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ، ولا يشترى للطفل قريبه ، بل يتهبه له إن لم يجب نفقته ( 3 ) ، ولو أتهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الأصل ، وكذا يعتق على المفلس ، ولو اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث ، ولو اشتراه بمحاباة عتق قدر المحاباة ، ولو اشترى جزء ممن يعتق عليه قوم عليه وسرى مع الشرائط ، ولو ورث لم يسر ،
هامش
( 1 ) ذهب إلى أنه ينعتق بالإعتاق ابن إدريس في السرائر : 347 . وذهب إلى أنه ينعتق بالأداء الشيخ المفيد في المقنعة : 85 ، والمحقق في الشرائع 3 / 112 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 6 / 52 . ( 3 ) في ( م ) : " إن لم يجب له نفقته .
إرشاد الأذهان — صفحة 70 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون