تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
المقصد الخامس في اللعان ومطالبه ثلاثة :
الأول : في السبب وهو أمران : الأول : قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا ، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة . فلو قذف الأجنبية أو الزوجة من غير مشاهدة حد ولا لعان ، ولو قذف المشهورة بالزنا أو أقام بينة فلا حد ولا لعان ، وليس له العدول إلى اللعان عن البينة على رأي ، ولو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي ، ويلاعن لو قذف الرجعية لا البائن وإن أضافه إلى زمن الزوجية ، ولو قذف بالسحق حد ولا لعان .

الثاني : إنكار ولد وضعته

زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلى عشرة أشهر . ولو ولدته لأقل من ستة أشهر تاما انتفى بغير لعان ، ولو اختلفا في زمن الحمل بعد الدخول تلاعنا ، ويلاعن من بلغ عشرا لنفي الولد بعد بلوغه ، وإذا اعترف بالولد إما صريحا أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه ، ويحد لو نفاه ولا لعان ، وكذا لو لم ينكر ( 1 ) مع حضوره وتمكنه على إشكال ، ولو أمسك حتى وضعت كان له نفيه إجماعا ، ولو أجاب عن بارك الله لك في مولدك ( 2 ) بالتأمين أو بمشية الله تعالى ( 3 ) أو بنعم فهو اعتراف ، بخلاف بارك الله فيك أو أحسن الله إليك ، و
هامش
( 1 ) أي : الحمل ، وفي ( س ) : " ينكره " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " مولودك " . ( 3 ) لفظ " تعالى " لم يرد في ( س ) .