المقصد الخامس
في اللعان
ومطالبه ثلاثة :
الأول : في السبب
وهو أمران :
الأول : قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا ، مع دعوى
المشاهدة وعدم البينة .
فلو قذف الأجنبية أو الزوجة من غير مشاهدة حد ولا لعان ، ولو قذف
المشهورة بالزنا أو أقام بينة فلا حد ولا لعان ، وليس له العدول إلى اللعان عن
البينة على رأي ، ولو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي ، ويلاعن لو قذف
الرجعية لا البائن وإن أضافه إلى زمن الزوجية ، ولو قذف بالسحق حد ولا لعان .
الثاني : إنكار ولد وضعته
زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلى
عشرة أشهر .
ولو ولدته لأقل من ستة أشهر تاما انتفى بغير لعان ، ولو اختلفا في زمن
الحمل بعد الدخول تلاعنا ، ويلاعن من بلغ عشرا لنفي الولد بعد بلوغه ، وإذا
اعترف بالولد إما صريحا أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه ، ويحد لو نفاه ولا
لعان ، وكذا لو لم ينكر ( 1 ) مع حضوره وتمكنه على إشكال ، ولو أمسك حتى
وضعت كان له نفيه إجماعا ، ولو أجاب عن بارك الله لك في مولدك ( 2 ) بالتأمين أو بمشية
الله تعالى ( 3 ) أو بنعم فهو اعتراف ، بخلاف بارك الله فيك أو أحسن الله إليك ،
و
هامش
( 1 ) أي : الحمل ، وفي ( س ) : " ينكره " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " مولودك " .
( 3 ) لفظ " تعالى " لم يرد في ( س ) .