تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
تكررت الكفارة وإن تابعه ، ولو وطأها قبل التكفير لزمه بكل وطء كفارة واحدة ، ولو قال لأربع ، أنتن علي كظهر أمي [ فعن ] ( 1 ) كل واحدة كفارة ، ولو كفر قبل نية العود لم يجزه . المقصد الرابع في الإيلاء وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه وهي أربعة : الحالف : وإنما يصح من : البالغ ، العاقل ، المختار ، القاصد ، وإن كان مملوكا ، أو ذميا ، أو خصيا ، أو مجبوبا ، أو مريضا ، أو مظاهرا ، فإن طلق بعده مدة الظهار فقد خرج من الحقين ، وإلا ألزم الكفارة والوطء ثم يكفر بعده للإيلاء .

الثاني : المحلوف عليه

وصريحه : تغييب ( 2 ) الحشفة في فرج امرأته المدخول بها ، وإيلاج الذكر والنيك ، أما الجماع والوطء والمباضعة والمباشرة ، فإن قرن بها نيته وقع ، وإلا فلا ، ولو قال : لا جمع رأسي ورأسك مخدة ، أو لا ساقفتك ، أو لأطيلن غيبتي أو بعدي ، فالأقرب عدم وقوعه مع النية ، ولو قال : لا جامعتك في الحيض أو النفاس أو الدبر ، أو علقه بشرط على رأي ، أو قال للأخرى : شركتك مع من آلي منها ، أو في غير إضرار كصلاح اللبن وتدبير المرض ، لم يقع ، ويقع على الحرة والمملوكة والذمية والمطلقة رجعيا ويحتسب زمان العدة من المدة دون المستمتع بها
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " ففي " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " تغيب خ ل " .
إرشاد الأذهان — صفحة 57 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون