تكررت الكفارة وإن تابعه ، ولو وطأها قبل التكفير لزمه بكل وطء كفارة واحدة ،
ولو قال لأربع ، أنتن علي كظهر أمي [ فعن ] ( 1 ) كل واحدة كفارة ، ولو كفر
قبل نية العود لم يجزه .
المقصد الرابع
في الإيلاء
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه
وهي أربعة :
الحالف :
وإنما يصح من : البالغ ، العاقل ، المختار ، القاصد ، وإن كان مملوكا ، أو
ذميا ، أو خصيا ، أو مجبوبا ، أو مريضا ، أو مظاهرا ، فإن طلق بعده مدة الظهار
فقد خرج من الحقين ، وإلا ألزم الكفارة والوطء ثم يكفر بعده للإيلاء .
الثاني : المحلوف عليه
وصريحه : تغييب ( 2 ) الحشفة في فرج امرأته المدخول بها ، وإيلاج الذكر
والنيك ، أما الجماع والوطء والمباضعة والمباشرة ، فإن قرن بها نيته وقع ، وإلا
فلا ، ولو قال : لا جمع رأسي ورأسك مخدة ، أو لا ساقفتك ، أو لأطيلن غيبتي أو
بعدي ، فالأقرب عدم وقوعه مع النية ، ولو قال : لا جامعتك في الحيض أو النفاس
أو الدبر ، أو علقه بشرط على رأي ، أو قال للأخرى : شركتك مع من آلي منها ،
أو في غير إضرار كصلاح اللبن وتدبير المرض ، لم يقع ، ويقع على الحرة والمملوكة
والذمية والمطلقة رجعيا ويحتسب زمان العدة من المدة دون المستمتع بها
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " ففي " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
( 2 ) في حاشية ( س ) : " تغيب خ ل " .