على رأي ، والموطوءة بالملك .
الثالث : المحلوف به
وهو : الله تعالى مع التلفظ ، ولا يقع بغيره كالطلاق والعتاق والصوم والصدقة والتحريم وإن قصده ، ولا بقوله : علي كذا إن أصبتك ، ويقع بكل لسان مع القصد ،
ولو تجرد عن النية لم يقع .
الرابع : المدة
ويقع على الامتناع مطلقا ، أو على مدة تزيد على أربعة أشهر ، فلو حلف
لا يجامعها أربعة [ أشهر ] ( 1 ) لم يقع ، ولو حلف في آخر الأشهر ( 2 ) مرة أخرى
لم يقع ، ولو قال : لا أصبتك حتى أدخل الدار لم يكن موليا ، لإمكان تخلصه مع
الوطء بالدخول ، ولو قال : لا أصبتك سنة إلا مرة فليس بمول في الحال ، فإن
وطأ وقع ، وإن ( 3 ) بقي قدر التربص فصاعدا رافعته ، وإلا بطل ، ولو قال : لا
وطأتك حتى يقدم زيد ، فإن ظن تأخره عن المدة وقع ، وإلا فلا .
المطلب الثاني : في الأحكام
إذا وقع الإيلاء ، فإن صبرت فلا اعتراض ، وإن رافعته إلى الحاكم خيره بين
الفيئة ( 4 ) والطلاق ، وينظره حرا كان أو عبدا أربعة أشهر حرة كانت أو أمة من
حين الترافع على رأي ، فإن انقضت وطلق وقع رجعيا ، وإن فاء ووطأ لزمته
الكفارة ، ولا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدة والمطالبة بالفيئة
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) .
( 2 ) في ( س ) : " الشهر " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " فإن " .
( 4 ) قال الخليل : " والفئ : الرجوع . . . وإذا آلى الرجل من امرأته ثم كفر يمينه ورجع
إليها ، قيل : فاء يفئ فيئا " العين 8 / 407 فيا .