عليها إلا بأربع مرات ،
ولا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد ، بل
يفتقر إلى اللعان على إشكال ، وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر ، ولو ماتت قبل
اللعان سقط وورثها الزوج وحد للوارث ( 1 ) فإن قام بعض أهلها ولاعنه فلا حد ، وفي
الميراث نظر ، ولو حد بالقذف ثم قذف به فالأقرب وجوب الحد ، أما لو كرر
القذف بعد اللعان فالوجه سقوطه ، ولو قذفها الأجنبي حد إلا أن تقر [ به ] ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أي : وعليه حد للتوارث ، بناء على أن حد القذف يورث ، وله دفع الحد باللعان .
( 2 ) زيادة من ( م ) .