تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
يجوز النفي للشبهة ولا لظن سبب مخالفته ( 1 ) الصفات ، ويجب النفي عند اختلال ( 2 ) أحد شروط الإلحاق واللعان ، ولو نفى ولد الشبهة انتفى ولا لعان ولو طلق فادعت الدخول والحمل منه وأقامت بينة بإرخاء الستر فلا لعان ولا مهر ولا حد ، ولو جمع السببين وأقام بينة سقط الحد وافتقر في نفي الولد إلى اللعان .
المطلب الثاني : في أركانه الأول : الملاعن ويشترط : بلوغه ، ورشده ، وبصره في لعان القذف لا في نفي الولد ، وعلمه لا ظنه وإن أخبر الثقة أو شاع ، لا الإسلام والحرية ، ويصح من الأخرس بالإشارة المعقولة ، ولو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة وإن رجي عود نطقه .

الثاني : الملاعنة

ويشترط : بلوغها ، ورشدها ، ودوام زوجيتها ، والدخول بها على رأي ، والسلامة من الصمم والخرس ، ويصح بين الحر والمملوكة على رأي ، ولعان الحامل ، ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء ، فإن نفى ولدها انتفى ولا لعان وإن اعترف بالوطء ، ولو قذف المجنونة حد بعد المطالبة ، فإن أفاقت صح اللعان ، ولا يطالب الولي بالحد ، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلا بعد الموت ، ولا ينتفي ولد المطلقة بائنا إلا باللعان إن كان يلحقه ظاهرا ، ولو تزوجت فأتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأول فليس لهما ، وإن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولعشرة فما دون من وطء الأول لم ينتف عن الأول إلا باللعان .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " للظن بسبب مخالفته " . ( 2 ) في ( س ) : " إخلال " .
إرشاد الأذهان — صفحة 61 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون