يجوز النفي للشبهة ولا لظن سبب مخالفته ( 1 ) الصفات ، ويجب النفي عند اختلال ( 2 )
أحد شروط الإلحاق واللعان ، ولو نفى ولد الشبهة انتفى ولا لعان ولو طلق فادعت
الدخول والحمل منه وأقامت بينة بإرخاء الستر فلا لعان ولا مهر ولا حد ، ولو
جمع السببين وأقام بينة سقط الحد وافتقر في نفي الولد إلى اللعان .
المطلب الثاني : في أركانه
الأول : الملاعن
ويشترط : بلوغه ، ورشده ، وبصره في لعان القذف لا في نفي الولد ، وعلمه لا ظنه وإن
أخبر الثقة أو شاع ، لا الإسلام والحرية ، ويصح من الأخرس بالإشارة المعقولة ،
ولو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة وإن رجي عود نطقه .
الثاني : الملاعنة
ويشترط : بلوغها ، ورشدها ، ودوام زوجيتها ، والدخول بها على رأي ،
والسلامة من الصمم والخرس ، ويصح بين الحر والمملوكة على رأي ، ولعان الحامل ،
ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء ، فإن نفى ولدها انتفى ولا لعان وإن
اعترف بالوطء ، ولو قذف المجنونة حد بعد المطالبة ، فإن أفاقت صح اللعان ،
ولا يطالب الولي بالحد ، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلا بعد
الموت ، ولا ينتفي ولد المطلقة بائنا إلا باللعان إن كان يلحقه ظاهرا ، ولو تزوجت
فأتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأول فليس
لهما ، وإن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولعشرة فما دون من وطء الأول
لم ينتف عن الأول إلا باللعان .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " للظن بسبب مخالفته " .
( 2 ) في ( س ) : " إخلال " .