ولو قال : أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد ، وإن قصد
الظهار وقع إن كان رجعيا ، ولو قال : أنت حرام كظهر أمي وقع الظهار إن قصده ،
ولو ظاهر من إحداهما إن ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا ، ولو ظاهرها إن
ظاهر فلانة الأجنبية أو أجنبية وقصد النطق وقع عنده ، وإن قصد الشرعي لم يقع ،
ولو قال : فلانة من غير وصف وتزوجها ( 1 ) وظاهرها وقعا .
الثاني : المظاهر
ويشترط بلوغه وعقله واختياره وقصده ، فلو نوى به الطلاق لم يقع ( 2 ) ،
ويصح ظهار الذمي والعبد والخصي والمجبوب ( 3 ) إن حرمنا غير الوطء مثل
الملامسة ( 4 ) .
الثالث : المظاهر منها
ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد ، فلو علقه على نكاحها لم يقع ، وطهرها
من حيض ونفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا وهي من ذوات الحيض ، ولو
كان غائبا الغيبة التي يصح معها الطلاق ، أو حاضرا وهي آيسة أو صغيرة صح ، وفي
اشتراط الدخول قولان ( 5 ) ، ويكفي الدبر عند المشترط ، والأقوى وقوعه بالمستمتع
بها وبالموطوءة بالملك ، ويقع بالرتقاء والمريضة والصغيرة والمجنونة .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " فتزوجها " .
( 2 ) في متن ( س ) : " لم يصح " وفي الحاشية : " لم يقع خ ل " .
( 3 ) في حاشية ( م ) : " والمجنون "
( 4 ) قال الشهيد في غاية المراد : " قوله : إن حرمنا ، يتعلق بمشروط واحد وهو المجبوب "
( 5 ) ذهب إلى الاشتراط ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 599 ، والشيخ في المبسوط
5 / 146 ، والقاضي في المهذب 2 / 298
وذهب إلى عدم الاشتراط ابن إدريس في السرائر : 333 ونقله عن السيد المرتضى
والمفيد ، وابن زهرة في الغنية : 551 ، وغيرهم .