الرابع : المشبه بها
وهي الأم إجماعا ، وفي غيرها من المحرمات بالنسب أو بالرضاع قولان ( 1 ) ،
ولو شبهها بغير الأم بما عد الظهر لم يقع ، ولا يقع لو قال : أنت علي كظهر
أجنبية ، ولا كظهر الملاعنة ، ولا كظهر أبي وأخي ، ولا كظهر أم زوجتي أو زوجة
ابني أو أبي ، ولو قالت هي : أنت علي كظهر [ أمي ] ( 2 ) لم يقع .
المطلب الثاني : في الأحكام
ويحرم في المطلق الوطء حتى يكفر ، سواء كان بالإطعام أو غيره ، وقيل :
يحرم القبلة والملامسة ( 3 ) ، فإن وطأ قبل الكفارة لزمته ( 4 ) كفارتان فإن كرر
فلكل وطء كفارة ، ولو وطأها خلال الصوم استأنف وفي المشروط لا يحرم الوطء
إلا بوقوع الشرط وإن كان هو الوطء ، ولو عجز استغفر الله تعالى ويطأ ، ولا تجب
الكفارة إلا بالعود ، وهو : إرادة الوطء ، ولا تستقر بل يحرم الوطء بدونها ، فإن
طلقها رجعيا ثم راجعها حرمت حتى يكفر ، وإن تزوجها بعد العدة أو كان
بائنا وتزوجها [ فيها ] ( 5 ) فلا كفارة ، ولو ارتد أحدهما أو مات أو اشتراها إن
كانت أمة أو اشتراها غيره وفسخ العقد سقطت ، والمظاهرة إن صبرت فلا اعتراض
عليه ،
وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والطلاق ، وينظره ثلاثة
أشهر من حين الترافع ، فإن انقضت ولم يختر حبسه وضيق عليه طعامه وشرابه
حتى يختار أحدهما ، ولا يطلق عنه ولا يجبره على أحدهما عينا ،
ولو كرر الظهار
هامش
( 1 ) ذهب إلى الوقوع ابن عقيل وابن الجنيد كما عنهما في المختلف : 598 ، والشيخ
في النهاية 524 ، وسلار في المراسم : 160 ، وغيرهم .
وذهب إلى عدم الوقوع بن إدريس في السرائر : 333 ، ونقله عن السيد المرتضى .
( 2 ) في ( الأصل ) : " أبى " وما أثبتناه هو الأنسب وهو من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 / 155 .
( 4 ) في ( س ) : " لزمه " .
( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .