خلعتني بألف في ذمة زيد [ حلفت ] ( 1 ) ولا رجوع على زيد ، أما لو ادعت ضمان
زيد لم يقبل .
والمباراة كالخلع في جميع الأحكام ، إلا أن الكراهية منهما ، ويجب اتباعه
بالطلاق ، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح ، ولا يحل [ له ] ( 2 ) الزائد على ما أعطاها .
المقصد الثالث
في الظهار
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه
وهي أربعة :
الصيغة :
وهو قوله : أنت أو هذه أو زوجتي ، علي أو مني أو عندي أو معي ، كظهر
أمي أو مثل ظهر أمي ، وكذا لو ترك الصلة فقال : أنت كظهر أمي ، ولو شبهها
بغير الظهر كقوله : كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع ، فلو قال : كأمي أو
روحها وقصد الكرامة لم يقع ، وإن قصد الظهار قيل : يقع ( 3 ) ، ولو قال : يدك
أو رجلك أو ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع .
ويشترط في وقوعه سماع عدلين دفعة ، ولو جعله يمينا أو علقه بانقضاء
الشهر لم يقع ، وفي وقوعه بالإضرار ( 4 ) قول بالمنع ( 5 ) ، والأقوى وقوعه مع
الشرط ، ولو علقه بمشية الله لم يقع ، قال الشيخ رحمه الله : ولا يقع مقرونا بالمدة ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " خلعت " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 / 149 ، القاضي في المهذب 2 / 298 .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " في الإضرار " .
( 5 ) وهو قول الشيخ في النهاية : 526 .
( 6 ) قاله في الخلاف : مسألة : 26 من كتاب الظهار ، والمبسوط 5 / 156 .