وعلي ضمانه صح ، فإن لم ترض ضمن المتبرع ، ولو قال أبوها : طلقها وأنت
برئ من صداقها كان رجعيا ولم يضمن الأب ولا تسلم له الفدية ، ولو بذلت
نفقة معينة أو رضاعا صح ويؤخذ تدريجا ، فإن ماتت أخذ الباقي من تركتها ، ولو
تلف العوض قبل القبض ضمنت مثله أو قيمته ، ولو دفعت دون الوصف فله الرد ،
ولو بان المعين معيبا فله الأرش أو الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة ، ولو بان
الإبريسم كتانا فله قيمة الإبريسم ، ولو بان مستحقا فله المثل أو القيمة ، ولو
خلعهما بفدية واحدة فعليهما بالسوية ، ولو قالتا : طلقنا بألف فطلق واحدة
فله النصف ، ولو عقب طلاق الأخرى وقع رجعيا ، ولا فدية لتأخر الجواب ،
ولو قالت ، طلقني بهذه الألف متى شئت لم يصح ، فإن طلق فرجعي .
المطلب الثاني : في الأحكام
مقتضى الخلع البينونة ، فإن رجعت في البذل في العدة صار رجعيا له الرجوع
فيها ، ولو رجعت ولما يعلم حتى انقضت العدة فالوجه صحة رجوعها ولا رجعة
له ، وإنما يصح لها الرجوع في موضع يصح له الرجوع في البضع ، وليس له الرجوع
من دون رجوعها في البذل ، ولو شرط في الخلع الرجعة لم يصح ، ولو أكرهها
على الفدية لم يصح ويكون الطلاق رجعيا إن عقب به ، ولو قالت : طلقني ثلاثا
بألف وقصدت الثلاث ولاء لم يصح وإن فعل ، ولو قصدت برجعتين ففعل فله الألف ،
ولو طلق واحدة فله ثلثها على رأي ، ولو قالت : طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا
ولاء فله الألف إن جعلها في مقابلة الأولى ، وإن جعلها في مقابلة الثانية أو الثالثة
صح الأول رجعيا ولا فدية له ، ولو قال : في مقابلة الجميع فله بالأول الثلث .
ولا يخلع وكيلها بأزيد من المثل ولا وكيله بأقل منه ، فإن بذل أزيد فسد
الخلع والبذل وصح الطلاق رجعيا ، ولا يضمن الوكيل ، ولو خلع وكيله بأقل
أو طلق به بطلا ، ولو اختلفا في جنس ما اتفقا على قدره أو بالعكس ، أو قالت :