الثالث : المختلعة
وهي : كل زوجة بعقد دائم ، جائزة التصرف ، طاهرة من حيض أو نفاس ،
لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض ، وكان زوجها حاضرا
معها ( 1 ) ، وبالجملة شرطها شرائط المطلقة .
وأن تكون الكراهية منها ، فلو خلعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولو
طلقها بعوض حينئذ فهو رجعي ولا عوض له .
ويصح من الحامل وإن كانت حائضا ، وغير المدخول بها كذلك ، واليائسة
حال الوطء والأمة ، فإن أطلق المولى الإذن لزمه مهر المثل ، ولو زادت تبعت به
وكذا تتبع بالأصل لو لم يأذن ، ولو بذلت عينا فإن أذن صح وإلا بطل البذل
خاصة وتبعت بالمثل أو القيمة ( 2 ) ، والمكاتبة المطلقة كالحرة ، والمشروطة كالقن ،
ولا يجب ( 3 ) لو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه ، بل يستحب .
الرابع : الفدية
وهو : كل مملوك وإن زاد ( 4 ) عما أخذت ، ويشترط العلم بالمشاهدة أو
الوصف الرافع للجهالة ، فإن عين النقد وإلا فالبلد ( 5 ) ، ولو لم يعين الجنس
ولا قصده ، أو وقع على حمل الدابة أو الجارية بطل الخلع ، ولو بذلت خمرا
بطل ، إلا أن يتبع بالطلاق فيصح رجعيا ، ولو بان الخل خمرا فله بقدره خل ، ولو
بذلت في مرض الموت صح ما قابل مهر المثل والزائد من الثلث .
ويصح البذل منها ، ومن وكيلها ، وممن يضمنه بإذنها ، والأقرب المنع في
المتبرع ، نعم لو قال : طلقها على ألف من مالها وعلى ضمانها ، أو على عبدها
هامش
( 1 ) لفظ " معها " ليس في ( س ) .
( 2 ) في ( م ) : " أو بالقيمة " .
( 3 ) أي : الخلع .
( 4 ) في ( س ) : " زادت " .
( 5 ) في ( م ) : " فبالبلد " .