تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

الثالث : المختلعة

وهي : كل زوجة بعقد دائم ، جائزة التصرف ، طاهرة من حيض أو نفاس ، لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض ، وكان زوجها حاضرا معها ( 1 ) ، وبالجملة شرطها شرائط المطلقة . وأن تكون الكراهية منها ، فلو خلعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولو طلقها بعوض حينئذ فهو رجعي ولا عوض له . ويصح من الحامل وإن كانت حائضا ، وغير المدخول بها كذلك ، واليائسة حال الوطء والأمة ، فإن أطلق المولى الإذن لزمه مهر المثل ، ولو زادت تبعت به وكذا تتبع بالأصل لو لم يأذن ، ولو بذلت عينا فإن أذن صح وإلا بطل البذل خاصة وتبعت بالمثل أو القيمة ( 2 ) ، والمكاتبة المطلقة كالحرة ، والمشروطة كالقن ، ولا يجب ( 3 ) لو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه ، بل يستحب .

الرابع : الفدية

وهو : كل مملوك وإن زاد ( 4 ) عما أخذت ، ويشترط العلم بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، فإن عين النقد وإلا فالبلد ( 5 ) ، ولو لم يعين الجنس ولا قصده ، أو وقع على حمل الدابة أو الجارية بطل الخلع ، ولو بذلت خمرا بطل ، إلا أن يتبع بالطلاق فيصح رجعيا ، ولو بان الخل خمرا فله بقدره خل ، ولو بذلت في مرض الموت صح ما قابل مهر المثل والزائد من الثلث . ويصح البذل منها ، ومن وكيلها ، وممن يضمنه بإذنها ، والأقرب المنع في المتبرع ، نعم لو قال : طلقها على ألف من مالها وعلى ضمانها ، أو على عبدها
هامش
( 1 ) لفظ " معها " ليس في ( س ) . ( 2 ) في ( م ) : " أو بالقيمة " . ( 3 ) أي : الخلع . ( 4 ) في ( س ) : " زادت " . ( 5 ) في ( م ) : " فبالبلد " .