تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
علي كذا ، وهل يقع بمجرده ؟ قولان ( 1 ) ، وهل هو فسخ أو طلاق ؟ قولان ( 2 ) ، ولا يقع بفاديتك أو فاسختك أو أبنتك إلا مع الطلاق ، ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها به لم يقع ، وبالعكس يقع الطلاق رجعيا ولا يلزم البذل ، ولو قال : أنت طالق وعليك ألف أو بألف من غير سؤالها لم يلزم الفدية وإن ضمنت بعده ، وكان رجعيا ، ولو قالت : طلقني بألف فالجواب على الفور ، فإن تأخر فلا فدية وكان رجعيا ، ويشترط سماع عدلين الإيقاع دفعة ، وتجريدها عن الشرط الخارج عن مقتضى العقد لا ما يقتضيه ، فيصح إن رجعت رجعت ، أو تشرط هي الرجوع في الفدية ، أما خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت ، وكذا إن ضمنت لي ألفا أو أعطيتني .

الثاني : الموجب

وشرطه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، ويصح من ولي الطفل عند من لا يجعله طلاقا ولا يشترطه به ، ومن المحجور عليه لسفه أو فلس ولا يسلم العوض إليه ، ومن الذمي والحربي ، وإن كان العوض خمرا أو خنزيرا ( 3 ) فإن أسلما أو أحدهما بعد الإقباض برأت ذمته ( 4 ) ، وإلا ضمنت القيمة عند أهله .
هامش
( 1 ) ذهب إلى وقوعه بمجرده من دون أن يتبعه بلفظ الطلاق ابن الجنيد وابن أبي عقيل كما عنهما في المختلف : 594 ، والمفيد في المقنعة : 82 والسيد المرتضى في الناصريات : 250 ، وغيرهم . وذهب إلى عدم وقوعه إلا إذا تبع بلفظ الطلاق جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ، وعلي بن الحسين من المتأخرين كما عنهم جميعا في التهذيب 8 / 97 ، واختاره أيضا الشيخ في التهذيب والمبسوط 4 / 344 ، وابن إدريس في السرائر : 337 ، وغيرهم و ( 2 ) ذهب إلى أنه طلاق ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 595 ، والسيد المرتضى في الناصريات : 250 . وذهب إلى أنه فسخ الشيخ في الخلاف : مسألة 3 من كتاب الخلع . ( 3 ) لفظ " أو خنزيرا " ليس في ( س ) و ( م ) . ( 4 ) لفظ " ذمته " لم يرد في ( س ) و ( م ) .