وأدناه أن تؤذي ( 1 ) أهله ، ويحرم عليها الخروج وإن كانت في حجة مندوبة ،
وتخرج في الواجبة ، فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل الفجر ، ولا
حجر في البائن والمتوفى عنها ، ولو انهدم [ المسكن ] ( 2 ) أو أنقضت مدة الإجارة
خرجت ، وكذا لو طلقها في دون حقها .
ولو أمرها بالتحويل فطلقها بعد نقل رحلها اعتدت في الأول ، ولو انتقلت
وبقي رحلها اعتدت في الثاني ، وإن رجعت لنقل متاعها فطلقت اعتدت في الثاني ،
ولو طلقت في الطريق اعتدت في الثاني ، ولو ( 3 ) ارتحل أهل البادية ارتحلت معهم ، وإن
بقي أهلها خاصة أقامت مع الأمن ، فلو ارتحل أهلها خاصة ارتحلت ، ولو طلقت
في السفينة وهي مسكن مثلها اعتدت فيها ، وإلا طالبت بحقها ، ولو سكنت في منزلها
ولم تطالب بمسكن فلا أجرة لها ، وكذا لو استأجرته ، ولو حجر عليه بعد الطلاق
فهي أحق بالسكنى ، وقبله تضرب مع الغرماء بأجرة الأشهر ، والحائض بأقل زمان
الأقراء ، فإن انقضت وإلا ضربت بالباقي ، كذا الحامل بأقله ، فإن وضعت وإلا
ضربت بالزائد .
المقصد الثاني
في الخلع والمباراة
وفيه مطلبان :
الأول : في الأركان
وهي أربعة :
[ الأول : ] ( 4 ) الصيغة
وهي : خلعتك على كذا ، أو أنت أو فلانة مختلعة على كذا ، أو أنت طالق
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " أذى " .
( 2 ) زيادة من ( م ) .
( 3 ) في ( م ) : " فلو " .
( 4 ) زيادة من ( س ) .