العدة ، ولو ظاهر أو آلى في العدة صح ، ولا نفقة لها في العدة ، ولو ادعى الوطء
سرا وجاءت بولد لستة أشهر من وطء الثاني لم يقبل ، والذمية في الطلاق والموت
كالحرة ، وتعتد للوفاة من حين بلوغ الخبر ، وفي الطلاق من حين إيقاعه .
الفصل الثالث في عدة الأمة والاستبراء :
تعتد الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين ، وأقل زمانها ثلاثة عشر يوما
ولحظتان ، وإن لم تحض وهي من أهله اعتدت بشهر ونصف وإن كانت تحت حر ،
ولو أعتقت في العدة الرجعية أتمت عدة الحرة ، والبائن تتم ( 1 ) عدة أمة ، وتعتد في
الوفاة بشهرين وخمسة أيام ،
والحامل بأبعد الأجلين ، ولو كانت أم ولد لمولاها
فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مات في الرجعية استأنفت عدة الحر ، وإن لم
تكن أم ولد استأنفت عدة أمة ، والبائن تتم عدة الطلاق ، ولو أعتقت في عدة الوفاة
أتمت عدة الحرة ، ولو دبرها المولى الواطئ اعتدت من وفاته بأربعة أشهر وعشرة
أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ، ولو اشترى زوجته فلا استبراء ،
ويكفي استبراء المملوك في وطء المولى ، ولو انفسخت الكتابة فلا استبراء ، ولو
ارتد المولى أو الأمة ثم عاد فلا استبراء ، ولو طلقها الزوج وجبت العدة وكفت عن
الاستبراء ، ولو استبرأها حربية أو محرما حلت بعد الإسلام ، وإلا حلال بغير استبراء
آخر .
الفصل الرابع في النفقة :
تجب على المطلق رجعيا نفقة الزوجة مدة العدة ، من الإطعام والكسوة والمسكن
وإن كانت أمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا أو ذمية ، ولا تجب في البائن إلا أن
تكون حاملا وإن كان عن شبهة حتى تضع ، ولا في المتوفى عنها وإن كانت حاملا .
ويحرم في الرجعية إخراج الزوجة من بيت الطلاق ، إلا أن تأتي بفاحشة ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " تتمم " .