تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
العدة ، ولو ظاهر أو آلى في العدة صح ، ولا نفقة لها في العدة ، ولو ادعى الوطء سرا وجاءت بولد لستة أشهر من وطء الثاني لم يقبل ، والذمية في الطلاق والموت كالحرة ، وتعتد للوفاة من حين بلوغ الخبر ، وفي الطلاق من حين إيقاعه .
الفصل الثالث في عدة الأمة والاستبراء : تعتد الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين ، وأقل زمانها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، وإن لم تحض وهي من أهله اعتدت بشهر ونصف وإن كانت تحت حر ، ولو أعتقت في العدة الرجعية أتمت عدة الحرة ، والبائن تتم ( 1 ) عدة أمة ، وتعتد في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ،
والحامل بأبعد الأجلين ، ولو كانت أم ولد لمولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مات في الرجعية استأنفت عدة الحر ، وإن لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة ، والبائن تتم عدة الطلاق ، ولو أعتقت في عدة الوفاة أتمت عدة الحرة ، ولو دبرها المولى الواطئ اعتدت من وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ، ولو اشترى زوجته فلا استبراء ، ويكفي استبراء المملوك في وطء المولى ، ولو انفسخت الكتابة فلا استبراء ، ولو ارتد المولى أو الأمة ثم عاد فلا استبراء ، ولو طلقها الزوج وجبت العدة وكفت عن الاستبراء ، ولو استبرأها حربية أو محرما حلت بعد الإسلام ، وإلا حلال بغير استبراء آخر .
الفصل الرابع في النفقة : تجب على المطلق رجعيا نفقة الزوجة مدة العدة ، من الإطعام والكسوة والمسكن وإن كانت أمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا أو ذمية ، ولا تجب في البائن إلا أن تكون حاملا وإن كان عن شبهة حتى تضع ، ولا في المتوفى عنها وإن كانت حاملا . ويحرم في الرجعية إخراج الزوجة من بيت الطلاق ، إلا أن تأتي بفاحشة ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " تتمم " .