المساحقة ( 1 ) ، ولو حملت اعتدت قطعا .
أما المدخول بها ، فإن كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة أقراء - وهي :
الأطهار - وبرؤية الدم الثالث تنقضي العدة وإن كانت تحت عبد ، وتعتد بالقرء
المتعقب ولو لحظة ، ولو تعقب الحيض بلا فصل صح الطلاق ولم يعد في الأطهار ،
والمرجع في الطهر والحيض إليها ، وأقل زمانها ستة وعشرون [ يوما ] ( 2 ) ولحظتان
الأخيرة دلالة ، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر ، ولا
عدة على الآيسة والصغيرة ، والمسترابة تعتد بالأسبق من الأطهار والأشهر ، ولو
رأت حيضا في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ثم أكملت سنة ،
ولو أيست بعد حيضة أكملت شهر ين ( 3 ) ، ولو كانت تحيض في كل ستة أشهر أو
خمسة اعتدت بالأشهر .
والمضطربة ترجع إلى أهلها التمييز ، فإن فقدت اعتدت بالأشهر ، ولو
ارتابت بالحمل بعد العدة جاز نكاحها لا قبلها ، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل الثاني .
والحامل تعتد بوضع الحمل [ وإن ] ( 4 ) تعقب الطلاق تاما أو غير تام مع تحققه
حملا لامع الشك ، ولو ادعته صبر عليها تسعة أشهر ، ولا تخرج بوضع أحد التوأمين ،
ولو طلق الحامل من زنا اعتدت بالأشهر ، ومن شبهة اعتدت بها بعد الوضع ،
ولو مات في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة دون البائن ، والقول قولها لو اختلفا
في زمان الوضع واتفقا على ( 5 ) زمان الطلاق ، وبالعكس يقدم قوله ، ولو أتت بولد
لستة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء فالأقرب إلحاقه به ما لم يتجاوز العشرة .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 / 238 .
( 2 ) زيادة من ( س ) .
( 3 ) في ( م ) : " بشهرين " .
( 4 ) في ( الأصل ) : " ولو " ما أثبتناه من ( س ) و ( م ) .
( 5 ) في ( م ) : " في "