مجردا عن الشرط وفي تزوجت إشكال - وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بشهوة .
وتصح مراجعة الذمية دون المرتدة ، إلا إذا رجعت فيستأنف ، ولو راجع
فأنكرت الدخول أولا قدم قولها مع اليمين ، وكذا تصدق لو ادعت الانقضاء
بالحيض في ( 1 ) المحتمل ، وفي عدم الانقضاء دون الانقضاء بالأشهر ، ولو ادعت الوضع
قبل وإن لم تحضر الولد ، ولو ادعت الحمل وأحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين
قدم قوله ، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها ، ولو راجعها فادعت
بعدها الانقضاء قبلها قدم قوله ، ولو صدقته الأمة على الرجعة في العدة لم يلتفت
إلى إنكار المولى ، ويستحب الإشهاد .
فائدة
تجوز الحيلة بالمباح وتحرم بالمحرم وتفيد ( 2 ) حكم المباح ، فلو زنى بامرأة
لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا ( 3 ) بالزنا ، ولو حملت زوجها على اللواط
لتحرم على أخته وأمه وبنته نشرت ( 4 ) الحرمة إليهن ، ويحلف من برئ بقضاء
أو إبراء على عدم الاستدانة ، وتجب التورية في الكاذبة ، والنية نية المحق من
الخصمين .
المطلب الثالث : في العدد
وفصوله أربعة :
الأول في عدة الحرائر في الطلاق :
لا عدة على غير المدخول بها وإن خلا ، وتجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا
وإن كان خصيا ، ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل : تجب العدة لإمكان
هامش
( 1 ) لفظ " في " لم يرد في ( س ) .
( 2 ) أي : الحيلة بالمحرم .
( 3 ) في ( م ) : " نشر " .
( 4 ) في ( م ) : " سرت " .