تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
مجردا عن الشرط وفي تزوجت إشكال - وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بشهوة .
وتصح مراجعة الذمية دون المرتدة ، إلا إذا رجعت فيستأنف ، ولو راجع فأنكرت الدخول أولا قدم قولها مع اليمين ، وكذا تصدق لو ادعت الانقضاء بالحيض في ( 1 ) المحتمل ، وفي عدم الانقضاء دون الانقضاء بالأشهر ، ولو ادعت الوضع قبل وإن لم تحضر الولد ، ولو ادعت الحمل وأحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين قدم قوله ، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها ، ولو راجعها فادعت بعدها الانقضاء قبلها قدم قوله ، ولو صدقته الأمة على الرجعة في العدة لم يلتفت إلى إنكار المولى ، ويستحب الإشهاد .
فائدة تجوز الحيلة بالمباح وتحرم بالمحرم وتفيد ( 2 ) حكم المباح ، فلو زنى بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا ( 3 ) بالزنا ، ولو حملت زوجها على اللواط لتحرم على أخته وأمه وبنته نشرت ( 4 ) الحرمة إليهن ، ويحلف من برئ بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة ، وتجب التورية في الكاذبة ، والنية نية المحق من الخصمين . المطلب الثالث : في العدد وفصوله أربعة :
الأول في عدة الحرائر في الطلاق : لا عدة على غير المدخول بها وإن خلا ، وتجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وإن كان خصيا ، ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل : تجب العدة لإمكان
هامش
( 1 ) لفظ " في " لم يرد في ( س ) . ( 2 ) أي : الحيلة بالمحرم . ( 3 ) في ( م ) : " نشر " . ( 4 ) في ( م ) : " سرت " .