تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
طالق وهو مشترك بين الزوجة والأجنبية لم يصدق في قصد الأجنبية ، ولو قال للأجنبية : أنت طالق لظنه أنها الزوجة لم يقع ، ولو قال : يا زينب فقالت عمرة ( 1 ) : لبيك فقال : أنت طالق طلقت المنوية ، ولو قصد المجيبة لظنه أنها زينب فالوجه عدم الطلاق ، ولو قال : زينب أو عمرة طالق عين من شاء ، ولو قال : زينب أو عمرة وهند طالق عين الأولى أو الأخيرتين ، ولو قال : زينب طالق ثم قال : أردت عمرة قبل ، ولو قال : زينب طالق بل عمرة طلقتا .
المطلب الثاني : في أقسامه وهو : بائن ، ورجعي . فالبائن : طلاق غير المدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة ، والمختلعة ( 2 ) والمباراة إن لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا برجعتين . وما عداه رجعي . وينقسم أيضا إلى : طلاق سنة ، وطلاق عدة ( 3 ) .
فطلاق العدة : أن يطلق المدخول بها على الشرائط ، ثم يراجعها في العدة ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلا بالمحلل ، وتحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا .
وطلاق السنة : أن يطلق المدخول بها على الشرائط ولا يراجعها إلا بعد العدة بعقد جديد ، ولا تحرم بعد التاسعة ( 4 ) ، ولو راجع في العدة وطلق قبل الوطء صح ولم يكن للعدة ( 4 ) وإن كان في طهر المراجعة .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " عزة " وفي هامش ( م ) : عزة خ ل " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " وشبههما " ولم ترد في ( س ) و ( م ) و ( ع ) . ( 3 ) في ( م ) : " العدة " . ( 4 ) لأن التحريم بعد التاسعة مختص بالطلاق الرجعي لا غير . ( 5 ) أي : ولم يكن طلاقا للعدة ، بل للسنة .