طالق وهو مشترك بين الزوجة والأجنبية لم يصدق في قصد الأجنبية ، ولو قال
للأجنبية : أنت طالق لظنه أنها الزوجة لم يقع ، ولو قال : يا زينب فقالت عمرة ( 1 ) :
لبيك فقال : أنت طالق طلقت المنوية ، ولو قصد المجيبة لظنه أنها زينب فالوجه
عدم الطلاق ، ولو قال : زينب أو عمرة طالق عين من شاء ، ولو قال : زينب أو عمرة
وهند طالق عين الأولى أو الأخيرتين ، ولو قال : زينب طالق ثم قال : أردت عمرة قبل ،
ولو قال : زينب طالق بل عمرة طلقتا .
المطلب الثاني : في أقسامه
وهو : بائن ، ورجعي .
فالبائن : طلاق غير المدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة ، والمختلعة ( 2 ) والمباراة
إن لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا برجعتين .
وما عداه رجعي .
وينقسم أيضا إلى : طلاق سنة ، وطلاق عدة ( 3 ) .
فطلاق العدة : أن يطلق المدخول بها على الشرائط ، ثم يراجعها في العدة
ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلا بالمحلل ، وتحرم
في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا .
وطلاق السنة : أن يطلق المدخول بها على الشرائط ولا يراجعها إلا بعد
العدة بعقد جديد ، ولا تحرم بعد التاسعة ( 4 ) ، ولو راجع في العدة وطلق قبل الوطء
صح ولم يكن للعدة ( 4 ) وإن كان في طهر المراجعة .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " عزة " وفي هامش ( م ) : عزة خ ل " .
( 2 ) في ( الأصل ) : " وشبههما " ولم ترد في ( س ) و ( م ) و ( ع ) .
( 3 ) في ( م ) : " العدة " .
( 4 ) لأن التحريم بعد التاسعة مختص بالطلاق الرجعي لا غير .
( 5 ) أي : ولم يكن طلاقا للعدة ، بل للسنة .