تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وكل حرة مطلقة ثلاثا بينها رجعتان تحرم إلا بالمحلل ، ويجب الطلاق للشك فيه ، ولو ادعى الغائب بعد الحضور والدخول الطلاق في الغيبة لم يلتفت إلى بينته ، وليس للغائب إذا طلق التزويج برابعة أخرى أو بأخت الزوجة إلا بعد تسعة أشهر ، إلا مع علم خلوها من الحمل فيكفيه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر ،
ويشترط في المحلل : بلوغه ، واستناد وطئه إلى عقد دائم ، ووطؤه قبلا حتى تغيب الحشفة وإن كان خصيا أو أكسل ، وفي هدم ما دون الثلاث روايتان ، ( 1 ) وتحل الذمية بتحليل الذمي إذا أسلمت ، وكل أمة طلقت مرتين بينهما رجعة تحرم بدون المحلل ، ولا يكفي وطء المولى ، ولا تحل لو ملكها ، ولو أعتقت بعد طلقة بقيت على أخرى ، ولا تحل لو وطأها المحلل بعد الارتداد ، وفي وطء المحرم والحائض قولان ، وتصدق الثقة في ادعاء التحليل وانقضاء العدة مع الإمكان ، وفي ادعائها الإصابة لو أنكرها المحلل .

كلام في الرجعة

تصح لفظا كرجعت وراجعت وارتجعت وإنكار الطلاق ، وإشارة للأخرس
هامش
( 1 ) الأولى : وهي ما تدل على الهدم ، رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول ، أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم . . . ، الكافي 6 / 77 حديث 3 ، التهذيب 6 / 3 حديث 88 ، الاستبصار 3 / 271 حديث 963 ، وللزيادة راجع الوسائل 15 / 363 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 ، 3 ، 4 . الثانية : وهي ما تدل على الهدم ، صحيحة الحلبي ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقه واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول ؟ قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين التهذيب 6 / 31 حديث 93 ، الاستبصار 3 / 273 حديث 968 ، وللزيادة راجع الوسائل 5 / 364 باب 6 من أبواب الطلاق حديث 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 1 1 . ( 2 ) ذهب الشيخ في المبسوط 5 / 110 إلى الحلية أولا ثم قوى القول بعدم الحلية لاقتضاء النهي فساد المنهى عنه ، ونقل المحقق في الشرائع 3 / 39 القولين من دون أن يختار أحدهما .