طلاقها مطلقا وإن صادف الحيض ، وكذا غير المدخول بها ، والحاضر المنقطع
عنها بمنزلة الغائب .
وأن تكون مستبرأة ، فلو طلق من هي في سن من تحيض وهي حائل في
طهر المواقعة بطل ، إلا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر من حين الوطء .
والنطق بالصيغة الصريحة المجردة عن الشرط ، وهي : أنت أو هذه أو زوجتي
طالق ، والأخرس يشير ، وغير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة ، ولو كتب
العاجز ونوى صح ، ولا يقع بشئ من الكنايات وإن نوى الطلاق ، مثل : خلية ،
وبرية ، والحقي بأهلك ، واختاري نفسك ، أو أنت طلاق ، أو الطلاق ، أو من
المطلقات ، أو أعتدي ، ولو أجاب بنعم عقيب هل طلقت وقع ، ولو علق بشرط
بطل ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا أو اثنتين صح واحدة لا غير على رأي ، وتقع الثلاث
من المخالف لو اعتقده : ولو قال : أنت طالق أحسن طلاق أو أقبحه صح ، ولو
قال : لرضا فلان وقصد الغرض صح ، وإن قصد الشرط بطل ، وكذا الضمائم
غير المنافية ، مثل : نصفي طلقة ، أو بعدها طلقة ، أو معها ، أما لو قال : نصف طلقة ،
أو قبلها طلقة ، أو بعد طلقة ، أو نصف طلقتين لم يقع .
وإيقاع الطلاق بالزوجة ، فلو قال : أنا منك طالق ، أو فلانة الأجنبية طالق ،
أو يد زوجتي ، أو رجلها ، أو رأسها ، أو وجهها ، أو ثلثها طالق لم يقع .
وإسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة ، لو تجرد عن الشهادة لم يقع
وإن شهدا بالإقرار أو أحدهما به والآخر بالإنشاء ، ولو أشهد بعد إيقاعه فلا
عبرة بالأول وحكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة ، ولو قصد الإخبار لم يصح ، ولو
شهدا بالإقرار حكم عليه ظاهرا وإن لم يجتمعا .
ولا يشترط تعيين المطلقة على رأي ، فلو قال لزوجاته : إحداكن طالق
أو زوجتي طالق ولم ينو التعيين صح ويعين له من شاء ، ولو مات أقرع ، ولو قال
للزوجة والأجنبية : إحداكما طالق قبل قوله في قصد الأجنبية ، ولو قال : زينب