تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
طلاقها مطلقا وإن صادف الحيض ، وكذا غير المدخول بها ، والحاضر المنقطع عنها بمنزلة الغائب .
وأن تكون مستبرأة ، فلو طلق من هي في سن من تحيض وهي حائل في طهر المواقعة بطل ، إلا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر من حين الوطء .
والنطق بالصيغة الصريحة المجردة عن الشرط ، وهي : أنت أو هذه أو زوجتي طالق ، والأخرس يشير ، وغير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة ، ولو كتب العاجز ونوى صح ، ولا يقع بشئ من الكنايات وإن نوى الطلاق ، مثل : خلية ، وبرية ، والحقي بأهلك ، واختاري نفسك ، أو أنت طلاق ، أو الطلاق ، أو من المطلقات ، أو أعتدي ، ولو أجاب بنعم عقيب هل طلقت وقع ، ولو علق بشرط بطل ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا أو اثنتين صح واحدة لا غير على رأي ، وتقع الثلاث من المخالف لو اعتقده : ولو قال : أنت طالق أحسن طلاق أو أقبحه صح ، ولو قال : لرضا فلان وقصد الغرض صح ، وإن قصد الشرط بطل ، وكذا الضمائم غير المنافية ، مثل : نصفي طلقة ، أو بعدها طلقة ، أو معها ، أما لو قال : نصف طلقة ، أو قبلها طلقة ، أو بعد طلقة ، أو نصف طلقتين لم يقع . وإيقاع الطلاق بالزوجة ، فلو قال : أنا منك طالق ، أو فلانة الأجنبية طالق ، أو يد زوجتي ، أو رجلها ، أو رأسها ، أو وجهها ، أو ثلثها طالق لم يقع . وإسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة ، لو تجرد عن الشهادة لم يقع وإن شهدا بالإقرار أو أحدهما به والآخر بالإنشاء ، ولو أشهد بعد إيقاعه فلا عبرة بالأول وحكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة ، ولو قصد الإخبار لم يصح ، ولو شهدا بالإقرار حكم عليه ظاهرا وإن لم يجتمعا .
ولا يشترط تعيين المطلقة على رأي ، فلو قال لزوجاته : إحداكن طالق أو زوجتي طالق ولم ينو التعيين صح ويعين له من شاء ، ولو مات أقرع ، ولو قال للزوجة والأجنبية : إحداكما طالق قبل قوله في قصد الأجنبية ، ولو قال : زينب