تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
الأول في الطلاق وفيه مطالب :
الأول : في شرائطه يشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، ويطلق الولي أو السلطان - مع عدمه والغبطة - عن المجنون ، ومن بلغ فاسد العقل ، لا الصبي والسكران . والاختيار ، فلو أكره لم يصح ، ويحصل الإكراه بالتوعد على المضر بالمكره ، أو بمن يجري مجراه كالأب والولد ، وإن كان شتما للمترفع عنه ، لا الضرب ( 1 ) اليسير من القادر مع ظن فعله . والقصد ، فلا عبرة بالصيغة من دونه ، ويصدق لو قال : لم أنو وإن تأخر ، ما لم تخرج العدة . ودوام الزوجية ، فلا يقع بالمتعة ( 2 ) وملك اليمين ، ولا يصرف إلى هبة الأجل . وخلو المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض ونفاس ولا يشترط في فاقدة أحد الأوصاف ، ولو طلق الغائب صح وإن كان في الحيض ، إن غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر ، ولو طلق الحاضر أو الغائب دون المدة وصادف حيضا بطل وإن لم يعلم ، وتصدق المرأة ، ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الضرر " . ( 2 ) في ( م ) : " بالمتمتعة " .
إرشاد الأذهان — صفحة 42 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون