الأول
في الطلاق
وفيه مطالب :
الأول : في شرائطه
يشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، ويطلق الولي أو السلطان - مع عدمه
والغبطة - عن المجنون ، ومن بلغ فاسد العقل ، لا الصبي والسكران .
والاختيار ، فلو أكره لم يصح ، ويحصل الإكراه بالتوعد على المضر بالمكره ،
أو بمن يجري مجراه كالأب والولد ، وإن كان شتما للمترفع عنه ، لا الضرب ( 1 )
اليسير من القادر مع ظن فعله .
والقصد ، فلا عبرة بالصيغة من دونه ، ويصدق لو قال : لم أنو وإن تأخر ،
ما لم تخرج العدة .
ودوام الزوجية ، فلا يقع بالمتعة ( 2 ) وملك اليمين ، ولا يصرف إلى هبة الأجل .
وخلو المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض ونفاس ولا يشترط في
فاقدة أحد الأوصاف ، ولو طلق الغائب صح وإن كان في الحيض ، إن غاب مدة
يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر ، ولو طلق الحاضر أو الغائب دون المدة وصادف
حيضا بطل وإن لم يعلم ، وتصدق المرأة ، ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الضرر " .
( 2 ) في ( م ) : " بالمتمتعة " .