تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الفصل الثاني في النسب : وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لا غير ( 1 ) ، بشرط فقرهم ، وعجزهم عن التكسب ، وحريتهم ، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوجته ، لا الإسلام . وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب ، ويتأكد الوارث .
ويجب قدر الكفاية من الإطعام ( 2 ) والكسوة والمسكن ، ويباع عبده وعقاره في النفقة ، ويجب الكسب ( 3 ) في نفقة القريب ، ولا يجب الاعفاف ، ولو فاتت لم تقض إلا أن يأمره بالاستدانة . وعلى الأب النفقة على ابنه ، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا ، ولو عدموا فعلى الأم ، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي الشركة ، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا ، وكذا الأب والولد ، أما أحد الأبوين ( 4 ) والجد فيختص به الأقرب ، ولو أيسر الأب والابن فالنفقة عليهما بالسوية ، أما الأب والجد الموسران فالنفقة على الأقرب ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه .
الفصل الثالث في نفقة المملوك : تجب نفقته على المالك ، ويتخير المولى بين الانفاق من خاصته أو من كسبه ، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد ، فإن امتنع أجبر عليه أو على البيع ، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى ، ولا تجوز المخارجة
هامش
( 1 ) لفظ " لا غير " لم يرد في ( م ) . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " الطعام خ ل " . ( 3 ) في ( س ) : التكسب " . ( 4 ) في ( م ) : " أبوين " .