ويكره التسمية : بحكم ، وحكيم ، وحارث ، ومالك ، وضرار .
ويستحب : يوم السابع حلق رأسه والتصدق ( 1 ) بوزنه ذهبا أو فضة والختان
فيه ويجب عند البلوغ ، وخفض الجواري وإن بلغن ، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى
بالمثل بشرائط الأضحية ، ولا تكفي الصدقة بثمنها ، وتخص القابلة بالرجل والورك ،
ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب ، ولا بموته بعد الزوال ، ويكره للأبوين
الأكل منها ، وكسر العظام .
كلام في الحضانة والرضاع
الأم أحق بحضانة الولد مدة رضاعه ، وهي : حولان في الذكر ، وفي الأنثى
مدة سبع سنين ، بشرط حرية الأم وإسلامها وعدم التزويج ، فإن طلقت عادت ،
ولو مات الأب لم تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ ، وكذا لو كان الأب
كافرا أو عبدا ، فإن أسلم فهو أولى ، ولو عدم الأبوان فللأجداد ، فإن عدموا فأقرب
النسب كالإرث ، ولو تعددوا أقرع ، وتسقط ببلوغ الصغير رشيدا لا بإرضاع الغير .
ولا يجب على الأم الحرة الرضاع ، ولها الأجرة على الأب إن لم يكن للولد
مال ، وله إجبار أمته عليه ، وكماله حولان ، ويجوز الزيادة شهرين ولا أجرة
فيهما ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، فإن طلبت الأم مثل الغير فهي أولى ، ولها أن
ترضع بنفسها وبغيرها ، وله دفعه إلى المتبرعة أو الراضية بالأقل إن لم ترض الأم ،
وإلا فهي أحق ، والقول قوله في وجود المتبرعة ، ويستحب أن يرضع لبن الأم .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) والصدقة " .