البذلة ( 1 ) ثياب التجمل - إن كانت من أهله - جاري عادة أمثالها ، ولا بد من ملحفة
وحصير ومخدة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر ومغرفة .
الخامس : آلة التنظيف
كالمشط ، والدهن ، والمزبل للصنان .
ولا يجب الطيب ، ولا الكحل ، وله منعها عن مثل أكل الثوم وتناول السم
والأطعمة الممرضة ، ولا يجب الدواء للمرض ، ولا أجرة الحجامة ( 2 ) ، ولا أجرة
الحمام إلا في شدة البرد .
السادس : السكنى في دار تليق بها
إما بعارية أو إجارة أو ملك ، ولها المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك ( 3 )
غير الزوج .
ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته ، ولو عاوضها بدراهم جاز ،
فإن ماتت
في أثناء النهار لم تسترد ( 4 ) ، ولو نشزت استرد ، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد
الزائد غير ( 5 ) يوم الموت ، ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل الإمتاع ،
ولو منعها النفقة مع التمكين ( 6 ) التام استقرت في ذمته ، ولو دفع نفقة لمدة فانقضت
ممكنة ملكتها ، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت ، ولو أخلقت ( 7 )
الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل ، ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة
هامش
( 1 ) وهي : الثياب التي تبذل ولا تصان ، انظر : مجمع البحرين 5 / 320 بذل .
( 2 ) في ( م ) " الحجام " .
( 3 ) في حاشية ( س ) : " مشاركة خ ل " .
( 4 ) في ( س ) : لم ترد " .
( 5 ) في ( م ) : " عن " وكذا في حاشية ( س ) : " عن خ ل " .
( 6 ) في ( م ) : " التمكن " .
( 7 ) في ( م ) : " اختلقت " .