الأب ، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة ، ومع ثبوتهما لا يجوز
له نفيه لفجورها ، ولا ينتفي إلا باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدة .
ولو وطأها زان فالولد للزوج ، ولو طلقها فاعتدت وجاءت به لعشرة من
حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه
به ( 1 ) وإن تزوجها بعد ، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب
إلحاقه به ، فإن نفاه انتفى بغير لعان ، فإن اعترف به بعد الحق به .
ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى ، قيل : ولو ظن انتفاءه لم يلحق
ولم ينتف ( 2 ) به ، بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد ( 3 ) ، ولو انتقلت من واطئ ( 4 )
إلى آخر ، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له ، وإلا
فللسابق ، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص
الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم ولد ، ولو ادعاه واحد ألحق به وأغرم .
ولا يجوز نفي الولد للعزل ، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه ألحق الولد
به ، فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيا ، ولو ظن الموت أو الطلاق فأحبلها
ردت إلى الأول بعد العدة والولد للثاني .
ويجب عند الولادة استبداد ( 5 ) النساء بالمرأة أو الزوج .
ويستحب : غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ،
وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام ، والتسمية بالأسماء الحسنة ، والكنية ،
ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد .
هامش
( 1 ) لفظ " به " ليس في ( م ) .
( 2 ) في ( س ) : " ولم ينف " .
( 3 ) أي : يوصي المولى للولد بقسط لا يبلغ مقدار نصيب الولد ، وهذا القول ذهب إليه
الشيخ في النهاية : 506 ، والقاضي في المهذب 2 / 340 ، وابن حمزة في الوسيلة : 318 .
( 4 ) في ( م ) : " الواطئ " .
( 5 ) أي : انفراد ، انظر : مجمع البحرين 3 / 11 بدد .