الأول : الطعام
فقيل : مد ( 1 ) ، والحق ، قدر الكفاية من غالب قوت البلد ، فإن لم يكن فما
يليق بالزوج ، يملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم ، وله دفع الخبز ،
ولا يكلفها الأكل معه ، ولو دخل واستمرت ( 2 ) تأكل معه على العادة لم يكن
لها المطالبة بنفقة مدة المواكلة .
الثاني : الأدم
ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها ( 3 ) من أهل البلد في الجنس والقدر ، ولو
تبرمت ( 4 ) بجنس أبدله ، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل .
الثالث : الإخدام
إما بنفسه ، أو بمن يستأجره ، أو يشريه ( 5 ) لها أو ينفق على خادمها إن كانت
من أهله ، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله ، وتخدم نفسها لو لم تكن
من أهل الإخدام ، إلا في المرض فيخدمها ، ولو طلبت مستحقة الخدمة نفقة
الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة ، وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة ، وإخراج
سائر خدمها إلا الواحدة ، إذ ليس عليه سكناهن ، بل له منع أبويها من الدخول
ومنعها من الخروج .
الرابع : الكسوة
وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب ، ويزيد في الشتاء الجبة
لليقظة واللحاف للنوم ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها ، ويزاد على ثياب
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف المسألة الثالثة من كتاب النفقات .
( 2 ) في ( س ) : " فاستمرت " .
( 3 ) في ( س ) : " إلى عادة أمثالها " .
( 4 ) أي سئمت وملت ، انظر : الصحاح 5 / 1869 برم .
( 5 ) في ( س ) : أو يشتريه " .