على أكثر ( 1 ) من كسبه ، والقن والمدبر وأم الولد سواء ،
وتجب نفقة البهائم
المملوكة بالرعي ، فإن قصر علقها ، فإن امتنع أجبر على البيع أو الانفاق أو الذبح
إن كانت من أهله ، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن محاجته إليه .
المطلب الثالث : في أحكام الأولاد
من بلغ عشرا فما زاد و [ إن ] ( 2 ) كان خصيا أو مجبوبا ، ثم ولد له ولد ( 3 )
بالعقد الدائم ، بعد الدخول قبلا أو دبرا ، ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى
عشرة ، لحق به ولم يجز له نفيه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان .
ولو لم يدخل ، أو جاء لأقل من ستة حيا كاملا ، أو لأكثر من عشرة ،
أو كان له دون عشر سنين ، أو كان خصيا ومجبوبا ( 4 ) لم يلحق به ( 5 ) ، ولا يجوز
له إلحاقه به ، ولو جاءت به كاملا لأقل من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول ،
وإن كان لستة أشهر فللثاني .
ولو وطأها اثنان للشبهة ، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثم
جاء الولد ، أقرع والحق بالخارج ، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين ،
ويلحق النسب ( 6 ) بالفراش المنفرد . الدعوى المنفردة ، وبالفراش المشترك والدعوى
المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة .
ولو ادعى مولودا على فراش غيره ، بأن ادعى وطأه للشبهة وصدقة الزوجان ،
فلا بد من البينة لحق الولد ، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار
هامش
( 1 ) في ( م ) " بأكثر " .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) لفظ " ولد " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " خصيا مجبوبا " .
( 5 ) في ( م ) : " لم يلتحق به " .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) " الولد " .