تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
بأخرى ، ولو طلقها استعاد الكسوة وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق ، إلا أن تنقضي المدة قررت لها قبله ، ولو مضت مدة قبل الدخول فلا نفقة ، إلا أن تبذل التمكن التام ، ولو حضرت زوجة الغائب وبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة ، إلا بعد الإعلام وقدر وصوله أو وكيله ، ولو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة ، إلا بعد الإعلام وزمان إمكان الوصول ، ولو ارتدت سقطت نفقتها ، فإن عادت وجبت وإن لم يعلم ، وينفق على البائن مع ادعاء الحمل ، فإن ظهر الفساد استعيدت ، ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل .
البحث الثاني : في الموجب وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام ، سواء كان حرة أو أمة أو كافرة ، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت ، والمولى إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة ، وإلا على المولى .
وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها ، وارتدادها ، ونشوزها ، وطلاقها بائنا إلا الحامل .
ولا تسقط بصغر الزوج خاصة ، وبمرضها ، ورتقها ، وقرنها ( 1 ) ، وعظم آلته مع ضعفها ، وسفرها في الواجب من دون إذنه ، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها ، وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل ، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن الوضع بانت منه وعليه النفقة ، وله مقاصتها بدينه مع يسارها ( 2 ) ، ويبدأ بالنفقة عليه ، ثم بالزوجة ، ثم بالأقارب .
هامش
( 1 ) لفظ " وقرنها " ساقط من ( م ) . ( 2 ) في هامش ( ع ) : " إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما إن كانت موسرة ، ولا يجوز مع إعسارها ، لأن قضاء الدين فيما يفضل على القوت ، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع " .
إرشاد الأذهان — صفحة 36 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون