تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وتستحق المريضة ، والرتقاء ، والحائض ، والنفساء ، والأمة وإن لم يأذن المولى ، والمحرمة ، والمولى ( 1 ) عنها ، والمظاهر منها لأن الواجب المضاجعة والأنس ليلا خاصة دون الوقاع - لا الصغيرة ، والمجنونة المطبقة ، والناشز ( 2 ) ، بمعنى أنه لا يقضي لها . على كل زوج ، سليما من العنة والخصاء أولا ، عبدا أو حرا ، عاقلا أو مجنونا ، ويقسم عنه الولي .
فذو الزوجة يبيت عندها ليلة مع أربع والثلاث يضعها أين شاء ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع لكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا بالإذن أو السفر ، وتجوز القسمة أزيد من ليلة ، وللأمة مع الحرة ليلة ، وللحرة ليلتان ، والكتابية كالأمة ، ولو أسقطت حقها لم يجب القبول ، ولو وهبته لإحداهن وقبل اختص بالموهوبة ، ولها الرجوع لو وهبت في المستقبل ، ولو لم يعلم لم يقض ، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه ، ولا يزور الضرة إلا مع المرض ، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي ، ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان ، ولو كان بعد الثلاث فلا شئ ، ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرة فأعتقت بات عند الحرة اثنتين ، وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق ، والبكر تختص ( 3 ) بسبع ، والثيب بثلاث ، ولا قضاء وإن كانتا أمتين ، ولا قسمة في السفر .
ويستحب : القرعة في تعيين المسافرة معه ، والتسوية بينهن في الانفاق ، وإطلاق الوجه ، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها ، والإذن لها في حضور موت أبويها . ولو جار في القسمة قضى ، ولو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء اثنتين
هامش
( 1 ) من الإيلاء . ( 2 ) في ( م ) : " والناشزة " . ( 3 ) في ( م ) : " تخص " .