وتستحق المريضة ، والرتقاء ، والحائض ، والنفساء ، والأمة وإن لم يأذن
المولى ، والمحرمة ، والمولى ( 1 ) عنها ، والمظاهر منها لأن الواجب المضاجعة
والأنس ليلا خاصة دون الوقاع - لا الصغيرة ، والمجنونة المطبقة ، والناشز ( 2 ) ، بمعنى
أنه لا يقضي لها .
على كل زوج ، سليما من العنة والخصاء أولا ، عبدا أو حرا ، عاقلا أو
مجنونا ، ويقسم عنه الولي .
فذو الزوجة يبيت عندها ليلة مع أربع والثلاث يضعها أين شاء ، وللاثنتين
ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع لكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا بالإذن
أو السفر ، وتجوز القسمة أزيد من ليلة ، وللأمة مع الحرة ليلة ، وللحرة ليلتان ،
والكتابية كالأمة ، ولو أسقطت حقها لم يجب القبول ، ولو وهبته لإحداهن
وقبل اختص بالموهوبة ، ولها الرجوع لو وهبت في المستقبل ، ولو لم يعلم لم يقض ،
ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه ، ولا يزور الضرة إلا مع المرض ، فإن أقام ليلته
لم يقض على رأي ، ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان ، ولو كان بعد
الثلاث فلا شئ ، ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرة فأعتقت بات عند الحرة اثنتين ،
وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق ، والبكر تختص ( 3 ) بسبع ، والثيب بثلاث ،
ولا قضاء وإن كانتا أمتين ، ولا قسمة في السفر .
ويستحب : القرعة في تعيين المسافرة معه ، والتسوية بينهن في الانفاق ،
وإطلاق الوجه ، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها ، والإذن لها في حضور موت
أبويها .
ولو جار في القسمة قضى ، ولو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء اثنتين
هامش
( 1 ) من الإيلاء .
( 2 ) في ( م ) : " والناشزة "
.
( 3 ) في ( م ) : " تخص " .