أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة ، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة ليلة
لها ( 1 ) ، وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند الأولى ، ولو سافرت
بإذنه استحقت القضاء ، ويتخير فيمن يبتدئ ، ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها
ثم تزوجها ، قيل : يجب القضاء ( 2 ) ، وفيه نظر .
خاتمة
يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع ، وتجنب المنفر ، وعلى الزوج المؤونة ،
فإن نشزت وعظها ، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع : بأن يحول ظهره في الفراش ،
فإن أفاد وإلا ضربها غير مبرح ،
ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقها ، ولو أسقطت
بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حل له قبوله ، ولو نشزا معا وخيف
الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ويجوز غيرهما ، فإن اتفقا
على الإصلاح فعلاه من غير إذن ، وإن اتفقا على الفرقة لم يجز إلا بإذن الزوج
في الطلاق والمرأة في البذل ، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ ، ولو أغارها
أو منعها بعض حقها فبذلت مالا للخلع حل وليس بإكراه .
المطلب الثاني في النفقة
وأسبابها ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك
الفصل الأول في نفقة الزوجة :
وفيه بحثان :
الأول : الواجب
وهو ستة :
هامش
( 1 ) أي للناشزة ، وفي حاشية ( ع ) : " ولو كانت له أربع ، فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة ،
فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة ، وجب أن يوفى الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا ،
فيقسم للمناشزة ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار ، فيستوفى للثالثة خمس عشرة والناشزة
خمسا ثم يستأنف " .
( 2 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4 / 332 .