تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة ، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة ليلة لها ( 1 ) ، وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند الأولى ، ولو سافرت بإذنه استحقت القضاء ، ويتخير فيمن يبتدئ ، ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها ، قيل : يجب القضاء ( 2 ) ، وفيه نظر .
خاتمة يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع ، وتجنب المنفر ، وعلى الزوج المؤونة ،
فإن نشزت وعظها ، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع : بأن يحول ظهره في الفراش ، فإن أفاد وإلا ضربها غير مبرح ،
ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقها ، ولو أسقطت بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حل له قبوله ، ولو نشزا معا وخيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ويجوز غيرهما ، فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن ، وإن اتفقا على الفرقة لم يجز إلا بإذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ ، ولو أغارها أو منعها بعض حقها فبذلت مالا للخلع حل وليس بإكراه .
المطلب الثاني في النفقة وأسبابها ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك الفصل الأول في نفقة الزوجة : وفيه بحثان : الأول : الواجب وهو ستة :
هامش
( 1 ) أي للناشزة ، وفي حاشية ( ع ) : " ولو كانت له أربع ، فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة ، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة ، وجب أن يوفى الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا ، فيقسم للمناشزة ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار ، فيستوفى للثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا ثم يستأنف " . ( 2 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4 / 332 .