ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية ، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج
وغيره ، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره ، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعا
للعدة ، والتعريض [ لها ] ( 1 ) منه لا من غيره ، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض
من الزوج وغيره ، والتصريح منه لا من غيره ، ولا تحرم بتحريم الخطبة ، ويكره
الخطبة على خطبة المجاب .
ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل بالقصد ،
ولو شرط الطلاق بطل شرط ، ونكاح الشغار باطل وهو : جعل [ مهر ] ( 2 ) كل
من المرأتين بضع الأخرى ، ولو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى .
ويحل للزوج كل استمتاع ، ويكره الوطء في الدبر ، وهو كالقبل في جميع
الأحكام ، حتى تعلق النسب ، وتقرير المسمى ( 3 ) ، والحد ، ومهر المثل مع فساد
العقد ، والعدة ، وتحريم المصاهرة ، إلا التحليل والاحصان واستنطاقها في النكاح . ( 4 )
المقصد الخامس
في لواحق النكاح
وفيه ثلاثة مطالب :
الأول : في القسمة
وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما ، وقيل : إنما تجب لو ابتدأ بها . ( 5 )
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) في ( م ) " ويستقر به المسمى " .
( 4 ) فهذه الأحكام الثلاثة الأخيرة ليس حكمها كحكم النكاح في القبل ، فلا تحل المرأة
بنكاحها دبرا ، ولا يعد الواطء لدبر امرأة محصنا فلا يقتل لو زنى ، وإذا وطئت المرأة
في الدبر وهي باكر وأراد الآخر العقد عليها فلا تعتبر ثيبا ، بل يكفي سكوتها دلالة
على الرضا .
( 5 ) قاله الشيخ في المبسوط 4 / 325 .