وله أن ينقص ما بين المهرين .
ولو شرط إسلامها فبانت كتابية ، فإن قلنا بجواز الكتابية فله الفسخ ، ولا
خيار بدون الشرط .
ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ ، ولها المهر مع الدخول ،
ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على الآخر ، فلها مهر المثل على الواطء ،
والمسمى على الزوج ، وترد إليه بعد العدة .
وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل ، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى ،
ولا خيار للأولياء ، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل .
نكت متفرقة
الكفاءة شرط في النكاح ، وهي : المساواة في الإسلام ، وليس للمؤمنة التزويج
بالمخالف ، ويكره العكس ، ولا يشترط تمكنه من النفقة على رأي ، ولو تجدد
العجز لم تفسخ المرأة ، ولا يشترط التساوي في النسب والشرف والحرية ، ويجب
إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا ، ولو انتسب إلى
قبيلة فبان من غيرها ( 1 ) ففي فسخ الزوجة قولان ( 2 ) ، ويكره تزويج الفاسق خصوصا
شارب الخمر ، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأي .
ووطء الشبهة يسقط الحد وتجب به العدة ، ولو علمت حدت واعتدت ولا
مهر ، ويلحق به الولد ، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها . ( 3 )
هامش
( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد " المراد به الانتساب من غير شرط ، كرجل ادعى أنه تميمي
فزوجوه فبان غيره أعلى أو مساويا أو أدون " .
( 2 ) ذهب إلى أن للزوجة الفسخ الشيخ في المبسوط 4 / 189 - وفصل بأنه إن بان أدنى
نسبا فلها الخيار وإن كان أعلى أو مثلها فلا خيار - وابن حمزة في الوسيلة : 311 ،
وابن الجنيد كما عنه في غاية المراد .
وذهب إلى أن ليس لها الفسخ المحقق في الشرائع 0 / 300 .
( 3 ) أي : لو كانت الموطوءة لشبهة أمة ، فعلى الوطئ قيمة الوطء لمولاها ومهرها .