والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ ، وكذا الرتق إذا لم يمكن أزالته ، أو
أمكن وامتنعت .
والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور ، وما يتجدد ( 1 ) من عيوب
المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء ، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب
الأجل ، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه ، والفسخ ليس بطلاق ، والقول قول منكر
العيب مع عدم البينة واليمين ، فإن ( 2 ) نكل أحلف المدعي ، وإذا فسخت المرأة
بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ إلا في ( 3 ) العنة ، وبعده لها المسمى ، وإن
فسخ الرجل قبله فلا مهر ، وبعده المسمى ، ويرجع به على المدلس ، فإن كانت
هي سقط ، إلا أقل ما يمكن مهرا .
الفصل الثاني : في التدليس
لو تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ وإن دخل ، فإن دلست
نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به ، وإن دلسها مولاها فلا مهر ، وتعتق عليه
إن تلفظ بما يوجب العتق ، والولد حر ، وعلى المغرور قيمته ، ويرجع به على
الغار ، ولو كان الغار عبدا تبع ( 4 ) بالقيمة .
ولو شرط بنت مهيرة ( 5 ) فخرجت بنت أمة فله الفسخ ، ولا خيار بدون الشرط ،
ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به
على السائق ويدفع إليه امرأته ، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته .
ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ ، إلا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وما تجدد " .
( 2 ) في ( س ) : وإن .
( 3 ) لفظ " في " لم يرد في ( س ) .
( 4 ) في ( س ) : بيع .
( 5 ) وهي : الحرة التي لا يجوز وطؤها إلا بالمهر .