تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ ، وكذا الرتق إذا لم يمكن أزالته ، أو أمكن وامتنعت .
والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور ، وما يتجدد ( 1 ) من عيوب المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء ، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب الأجل ، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه ، والفسخ ليس بطلاق ، والقول قول منكر العيب مع عدم البينة واليمين ، فإن ( 2 ) نكل أحلف المدعي ، وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ إلا في ( 3 ) العنة ، وبعده لها المسمى ، وإن فسخ الرجل قبله فلا مهر ، وبعده المسمى ، ويرجع به على المدلس ، فإن كانت هي سقط ، إلا أقل ما يمكن مهرا .
الفصل الثاني : في التدليس لو تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ وإن دخل ، فإن دلست نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به ، وإن دلسها مولاها فلا مهر ، وتعتق عليه إن تلفظ بما يوجب العتق ، والولد حر ، وعلى المغرور قيمته ، ويرجع به على الغار ، ولو كان الغار عبدا تبع ( 4 ) بالقيمة .
ولو شرط بنت مهيرة ( 5 ) فخرجت بنت أمة فله الفسخ ، ولا خيار بدون الشرط ، ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به على السائق ويدفع إليه امرأته ، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته .
ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ ، إلا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وما تجدد " . ( 2 ) في ( س ) : وإن . ( 3 ) لفظ " في " لم يرد في ( س ) . ( 4 ) في ( س ) : بيع . ( 5 ) وهي : الحرة التي لا يجوز وطؤها إلا بالمهر .
إرشاد الأذهان — صفحة 29 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون