تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
أبدا وعليه الانفاق حتى يموت أحدهما ، ولو لم يفضها لم تحرم ، وذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله ، وعدته ( 1 ) إن كانت ذات عدة .
المقصد الرابع في موجب الخيار وهو : العيب ، والتدليس الفصل الأول : في العيب عيوب الرجل أربعة : الجنون ، والخصاء ، والجب ، والعنة .
وعيوب المرأة سبعة : الجنون ، الجذام ، والبرص ، والقرن وهو : العفل ، والافضاء وهو : جعل المسلكين واحدا ، والعمى ، والعرج إن بلغ الإقعاد .
وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا ، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا . وبالخصاء - وفي معناه الوجاء - إن كان سابقا على العقد ، وإلا فلا . وبالعنة وإن تجددت بعد العقد قبل الوطء ، ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة أو عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلا خيار ، ولو ادعى الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنة صدق باليمين ، ومع ثبوت العنة إن صبرت فلا فسخ ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة ، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ ، وإلا فسخت ولها نصف المهر ، ولا شئ [ لها ] ( 2 ) لو فسخت بغيره قبل الدخول ، وفي احتساب مدة السفر إشكال ، ولو رضيت فطلقها ثم جدد العقد فلا خيار لها ، أما لو وطأها في الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار . والجب إن استوعب فسخت به ، وإلا فلا ، ولو تجدد بعد العقد فلا فسخ ، ولا تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء .
هامش
( 1 ) أي : وفي عدته . ( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .