أبدا وعليه الانفاق حتى يموت أحدهما ، ولو لم يفضها لم تحرم ، وذات البعل تحرم
على غيره ما دامت في حباله ، وعدته ( 1 ) إن كانت ذات عدة .
المقصد الرابع
في موجب الخيار
وهو : العيب ، والتدليس
الفصل الأول : في العيب
عيوب الرجل أربعة : الجنون ، والخصاء ، والجب ، والعنة .
وعيوب المرأة سبعة : الجنون ، الجذام ، والبرص ، والقرن وهو : العفل ،
والافضاء وهو : جعل المسلكين واحدا ، والعمى ، والعرج إن بلغ الإقعاد .
وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا ، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا .
وبالخصاء - وفي معناه الوجاء - إن كان سابقا على العقد ، وإلا فلا .
وبالعنة وإن تجددت بعد العقد قبل الوطء ، ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة
أو عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلا خيار ، ولو ادعى الوطء لها أو لغيرها
بعد ثبوت العنة صدق باليمين ، ومع ثبوت العنة إن صبرت فلا فسخ ، وإلا رفعت
أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة ، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ ،
وإلا فسخت ولها نصف المهر ، ولا شئ [ لها ] ( 2 ) لو فسخت بغيره قبل الدخول ، وفي
احتساب مدة السفر إشكال ، ولو رضيت فطلقها ثم جدد العقد فلا خيار لها ، أما
لو وطأها في الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار .
والجب إن استوعب فسخت به ، وإلا فلا ، ولو تجدد بعد العقد فلا فسخ ، ولا
تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء .
هامش
( 1 ) أي : وفي عدته .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .